(١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ١/ ٤٥٤. (٢) هذا مذهب الجمهور قال النووي، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية، قال مالك: واحتج بهذا الحديث (أي حديث أبي محذورة) وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن. شرح النووي على مسلم ٤/ ٨١ وانظر نيل الأوطار ٢/ ١٦. (٣) فقد ورد في صحيح مسلم من طريق ابن محيريز عن أبي محذورة. مسلم كتاب الصلاة باب كيف الأذان ١/ ٢٨٧، وأبو داود ١/ ٣٤٢. والنسائي ٢/ ٤/ ٥، وابن ماجه ١/ ٢٣٥، والدارمي ١/ ٢٧١، وأحمد ٣/ ٤٠٩ و ٦/ ٤٠١. (٤) في (م) زيادة: اعتماداً. (٥) قال الخطابي قوله (أُمِرَ بَلَالٌ أَنْ يُوتِرَ الِإقَامَة) يريد أن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، هو الذي أمره بذلك والأمر مضاف إليه دون غيره, لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه. معالم السنن ١/ ١٥٤. (٦) الحديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك. فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى =