درجة الحديث: صحيح. (١) انظر البناية شرح الهداية ٤/ ٦٢٧. (٢) في (ك) و (م) إليه. (٣) انظر تفسير القرطبي ٣/ ١٥٣، شرح السنة ٩/ ١٣٤، الموطأ ٢/ ٥٨٦، شرح الزرقاني ٤/ ١٣٨. (٤) سورة البقرة آية ٢٣٠. (٥) سورة البقرة آية ١٨٧. (٦) ليست في بقية النسخ. (٧) الموطأ ٢/ ٥٨٩ عن عَبْدِ رَبهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ أنهُ قَالَ: سُئِلَ عبدُ الله بْن عَباس وَأبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرَأةِ الْحَامِلِ يَتَوَفى عَنْهَا زَوْجهَا. والنسائي من نفس الطريق ٦/ ١٩١. وأخرجه الشيخان من طريق أخرى عن أبي سلمة كما سيأتي. درجة الحديث: صحيح. (٨) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في تفسير سورة الطلاق ٧/ ٧٣، ومسلم في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ٢/ ١١٢٢ - ١١٢٣.