للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو حنيفة: الزوج الثاني كما يهدم الثلاث يهدم الواحدة والثنتين (١)، وقال علماؤنا: ليس الزوج الثاني بالهادم وإنما هو غاية مدّ إليها (٢) التحريم (٣). قال الله عَز وجل {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٤)، فإذا جاءت الغاية ثم أمد الحكم كما قال {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٥) لا يقال إن الليل رفع الصيام وأبطله، ولكنا نقول (يقال) (٦) انتهى الصوم نهايته، وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف فليطلب فيها ..

[عدة المتوفى عنها زوجها]

روي عن ابن عباس، رضوان الله عليه، أنه قال: إنها إن كانت حاملًا فإن عدتها آخر الأجلين (٧)، وقال عامة الناس: إن وضع الحمل مبرىء لها والعمدة فيه حديث أم سلمة: (وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَلَيَالٍ، وَفي رِوَايَةٍ بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الشَيْخُ: لَمْ تَحِل بَعْدُ: وَكَان أهْلُهَا غُيَّباً وَرَجَا إِذَا جَاءَ أهْلُهَا أنْ يُؤْثرُوهُ بِهَا، فَسَألَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ لَهَا: "قَدْ حَلَلْتِ فَانكِحِي مِنْ شِئْتِ" (٨)، وهذا دليل لا غبارعليه ينبني عليه أصل من أصول الفقه، وهو


= الْخَطَّابِ يَقُولُ: أيمَا امْرَاه طَلَّقهَا زَوْجُهَا .. والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
درجة الحديث: صحيح.
(١) انظر البناية شرح الهداية ٤/ ٦٢٧.
(٢) في (ك) و (م) إليه.
(٣) انظر تفسير القرطبي ٣/ ١٥٣، شرح السنة ٩/ ١٣٤، الموطأ ٢/ ٥٨٦، شرح الزرقاني ٤/ ١٣٨.
(٤) سورة البقرة آية ٢٣٠.
(٥) سورة البقرة آية ١٨٧.
(٦) ليست في بقية النسخ.
(٧) الموطأ ٢/ ٥٨٩ عن عَبْدِ رَبهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ أنهُ قَالَ: سُئِلَ عبدُ الله بْن عَباس وَأبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرَأةِ الْحَامِلِ يَتَوَفى عَنْهَا زَوْجهَا. والنسائي من نفس الطريق ٦/ ١٩١. وأخرجه الشيخان من طريق أخرى عن أبي سلمة كما سيأتي.
درجة الحديث: صحيح.
(٨) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في تفسير سورة الطلاق ٧/ ٧٣، ومسلم في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ٢/ ١١٢٢ - ١١٢٣.

<<  <   >  >>