درجة الحديث: رجاله ثقات. ورواه الدرقطني من طريق تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير عن عبيد لله ابن عمر عن عمر قال: إذا أُجِيفَتِ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَد وَجَبَ الْمَهْر: الدارقطنى ٣/ ٢٠٦ وكذلك البيهقي ٧/ ٢٥٥. درجة الأثر: صحيح. (٢) مَالِك أنهُ بَلَغَهُ عَنْ سعيدِ بنِ المسيب كَانَ يَقول: (إذا دَخَلَ الرجلُ بِالمَرْأةِ في بيتهَا صُدّقَ الرجُل عَليهَا وإن دَخَلَتْ عَلَيْهِ في بَيْتهِ صدَّقَتْ عَلَيهِ) الموطأ ٢/ ٥٢٩. درجة الأثر: ضعيف لأن مالكاً لم يدرد سعيد بن المسيب. (٣) متفق عليه. البخاري في الشرمروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح ٣/ ٢٤٩، وفي النكاح باب الشروط في النكاح ٧/ ٢٦، ومسلم في النكاح باب الشروط في النكاح ٢/ ١٠٣٦، وشرح السنة ٩/ ٥٣ كلهم عن عقبة بن عامر. (٤) متفق عليه. البخاري في البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ٣/-٩٥ - ٩٦، وفي كتاب الشروط باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التى تخالف كتاب الله ٣/ ٢٥٩، ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣، والموطأ ٢/ ٧٨٠ كلهم من حديث عائشة.