(٢) قال البغوي تفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض فذكر أربعة وقال والخامسة من لا يرث كالابن الكافر والرقيق والقاتل يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان فيرد الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن والأم إلى السدس وعامة الصحابة على أنه لا يحجب كما لا يحجب حجب الحرمان شرح السنة ٨/ ٣٣٥ وانظر المسائل الخمس في المغني ٦/ ٢٢٦ - ٢٤٢. (٣) في ج وك: أخذ ما يؤتى القرابة في الميراث والعبارة غير واضحة. (٤) روى البخاري بسنده إلى ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الزوج ٨/ ١٨٩. ونقل الحافظ عن السهيلى قوله إن الآية التي نسختها هي {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} إشارة إلى استمرارها فلذلك عبر بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} فتح الباري ١٢/ ٢٣ وانظر القرطبي ٥/ ٤٩. (٥) وراه أبو داود في سننه (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢١) وقال حسن صحيح وابن ماجه (٢٧١٣) النسائي (٣٦٧٣) وقال فيه الحافظ حسن الإسناد. التلخيص ٣/ ٩٢.