(٢) قال الحافظ: قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أن الحامل إذا مات زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة، وخالف في ذلك علي فقال: تعتد آخر الأجلين، أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد بسند صحيح، وبه قال ابن عباس، كما في هذه القصة، ويقال إنه رجع عنه ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. فتح الباري ٩/ ٤٧٤. وقال الباجي: روي عن ابن عباس أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة. المنتقى ٤/ ١٣٢. (٣) البخاري في كتاب التفسير. تفسير سورة الطلاق باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ٦/ ١٢٩ من حديث أبي سلمة. (٤) انظر الأحكام ١/ ٢٠٨. (٥) قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها, ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها. الموطأ ٢/ ٥٩٦. (٦) قال الحافظ: عن الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها، قال الغزالي، وغيره: يجوز وهو المصحح عند المتأخرين .. ثم قال: اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمةُ يعزل عنها بغير إذنها. فتح الباري ٩/ ٣٠٨. (٧) قال {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .. سورة البقرة آية ٢٢٦ - ٢٢٧.