ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٢٢ وهذا الأثر منقطع لأن الحسن بن محمَّد بن علي لم يسمع من جده أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وقد روي عنه ما يعارض هذا فقد روى عبد الرزاق (١٤١٤٣) من طريق سعيد بن المسيب عن علي أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة. (٢) الموطأ ٢/ ٦٨٠ وأخرجه مسلم في المساقاة (١٦٠٠) والشافعي في الرسالة رقم (١٦٠٦) من رواية أبى رافع. وأخرجه البخاري في الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ٣/ ١٣٠ ومسلم في المسافاة رقم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة. (٣) انظر تفصيل مذهب الأحناف فى شرح فتح القدير ٥/ ٣٣٠، ومذهب الحنفية أنه لا يجوز السلم فى الحيوان لأنه غير مضبوط بالوصف. (٤) الموطأ ٢/ ٦٥٥. (٥) قال الباجي نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان باللحم يقتضي تحريمه وإبطال ما وقع منه وبه قال مالك والشافعى وجمهور الفقهاء وقد قال أبو الزناد إن كل من أدركت كان ينهى عن ذلك وأجاز أبو حنيفة بيع الحيوان باللحم والدليل على صحة ما نقوله حديث ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع الحيوان باللحم) وهذا الحديث وإن كان مرسلًا فقد وافقنا أبو حنيفة على القول بالمرسل ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجرى فيه الربا والربا بيع الشئ بأصله الذى فيه منه فلم يجز ذلك كالزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم. المنتقى ٥/ ٢٥. (٦) انظر شرح فتح القدير ٥/ ٣٣٣.