للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا مَاتَ الْمَرْءُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ" (١)، وإذا كان العمل منقطعاً بالموت فالطيب جائز كما لو أحلّ في الحياة من إحرامه.

[مواقيت الإهلال]

ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، تحديد المواقيت (٢). فلما كان في زمن عمر، رضي الله عنه، وفتح الله تعالى العراق شكوا إليه أن نجداً أجور لهم عن طريقهم فوقَّت لهم ذات عرق (٣)، وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة القول بالمصلحة كما قال مالك، رضي الله عنه، وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه.

إِشارة:

كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إذا أحرم يقول في التلبية "لَبَيْكَ الْلَّهُمَّ لَبَّيكَ" (٤) والداعي بالحج كان إبراهيم، عليه السلام (٥)، قيل له: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ (٦) رِجَالًا} الآية، فقيل للخلق قولوا لبيك اللهم، وأسقطوا الواسطة لأنه لم يكن إلا عارية وبسط هذه


(١) مسلم في الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٣/ ١٢٥٥، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٠٠ كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة.
(٢) ثبت عند الشيخين من حديث ابن عباس قال: وَقَّتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، لأهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأِهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ... البخاري في الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ٢/ ١٦٥، وفي باب مهل أهل الشام، وفي باب مهل من كان دون المواقيت، وفي باب مهل أهل اليمن ٢/ ١٦٦. ومسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة ٢/ ٨٣٨، وأبو داود ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، والنسائي ٥/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٣) البخاري في الحج باب ذات عرق لأهل العراق ٢/ ١٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٤٠.
وقال البغوي: والصحيح أن عمر بن الخطاب حدَّها لهم على موازاة قرن لأهل نجد، شرح السنة ٧/ ٣٩.
(٤) الموطّأ ١/ ٣٣١، والبخاري في الحج باب التلبية ٢/ ١٧٠، ومسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها ٢/ ٨٤١، وشرح السنة ٧/ ٤٩ كلهم من حديث ابن عمر.
(٥) قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذَّن في الناس بالحج. قال الحافظ، بعدما نقل كلامه: أخرجه عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية. فتح الباري ٣/ ٤٠٩، وانظر تفسير القرطبي ١٢/ ٣٨، وأحكام القرآن للشارح ٣/ ١٢٦٧.
(٦) سورة الحج آية ٢٧.

<<  <   >  >>