(٢) ثبت عند الشيخين من حديث ابن عباس قال: وَقَّتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، لأهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأِهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ... البخاري في الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ٢/ ١٦٥، وفي باب مهل أهل الشام، وفي باب مهل من كان دون المواقيت، وفي باب مهل أهل اليمن ٢/ ١٦٦. ومسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة ٢/ ٨٣٨، وأبو داود ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، والنسائي ٥/ ١٢٣ - ١٢٤. (٣) البخاري في الحج باب ذات عرق لأهل العراق ٢/ ١٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٤٠. وقال البغوي: والصحيح أن عمر بن الخطاب حدَّها لهم على موازاة قرن لأهل نجد، شرح السنة ٧/ ٣٩. (٤) الموطّأ ١/ ٣٣١، والبخاري في الحج باب التلبية ٢/ ١٧٠، ومسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها ٢/ ٨٤١، وشرح السنة ٧/ ٤٩ كلهم من حديث ابن عمر. (٥) قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذَّن في الناس بالحج. قال الحافظ، بعدما نقل كلامه: أخرجه عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية. فتح الباري ٣/ ٤٠٩، وانظر تفسير القرطبي ١٢/ ٣٨، وأحكام القرآن للشارح ٣/ ١٢٦٧. (٦) سورة الحج آية ٢٧.