للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكثرت في ذلك الآثار (١). قال علماؤنا: هذه حكايته حال، وقضية عين، ويحتمل أن يكون رآه قبل ابن عمر غيره فسقط الاحتجاج به، وهذا بيِّن جداً. فأما الفطر فاتفق العلماء على ألا يكون إلا باثنين إلا أبا ثور فإنه قال: يفطر بقول الواحد (٢)، وجعله من باب الإخبار، وخبر الواحد يلزم العمل به، ولقد تفطَّن لمشكل وتعرض لعظيم قد بيَّنَّاه في مسائل الخلاف، وأقوى ما لكم على هذه الحالة في التمسك به أنه مسبوق بالإجماع إذْ استيفاء البيان معه، ولا يمكن في هذه العجالة.

[بديعة]

قال مالك، رضي الله عنه: ويقال للذي قال يُصام بشهادة واحد: أرأيتَ إن لم يرَ آخر الشهر؛ الكلام إلى آخره، فقال: أيصام أحد وثلاثون يوماً؟ (٣) معناه لا سبيل إلى ذلك إذ ليس من شهر واحد وثلاثين، ويقال له: أرأيتَ إن جرى هذا في الصوم بشاهدين أليس يصام أحد وثلاثون يوماً؟ فما يلزم في الشاهد الواحد يلزم في الشاهدين لا محالة، ذريعة ربما خطر بالبال الاحتراز عن هذه الحال فيقول المرء أصوم قبل الشهر مخافة أن أواقع للفطر فيه، وهذه معصية عظيمة في الدين، قال عمار: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشك فَقَدْ عَصَى أبا الْقَاسِمِ) (٤)، وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (لاَ تَقْدُمُوا الشهْرَ بِيَوْمٍ ................


(١) وروي نحوه عن علي، رواه الشافعي من طريق فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ أن رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ، رَضِيَ الله عَنْه، عَلَى رُؤيةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ وَأحْسُبهُ أمَرَ الناسَ أنْ يَصوموا وَقَالَ: أصومُ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أحَبُّ إلَيَّ أنْ أفْطِرَ مِنْ رَمَضَانَ. الأم ٢/ ٨٠، ورواه البغوي في شرح السنة ٢٤٤.
درجة الأثر: صححه النووي في المجموع ٦/ ٢٨٣.
(٢) انظر المجموع ٦/ ٢٨١.
(٣) الموطأ ١/ ٢٨٧.
(٤) رواه أبو داود ٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠، والترمذي ٣/ ٧١، والنسائي ٤/ ١٥٣، وابن ماجه ١/ ٥٢٧، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٠٥، وابن حبان ص ٢٢٢، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٤ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه البغوي في شرح السنة ٦/ ٢٤١ والدارقطني في سننه ٢/ ١٥٧ وقال: هذا إسناد حسن صحيح رواته كلهم ثقات، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٨، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٣٥٦ كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائي عند أبي إسحاق عن صلة عن عمار، وقال ابن عبد البر: هذا حديث مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. نصب الراية ٢/ ٤٤٢، وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن صلة عن عمار في الصوم باب قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا رَأيتُم الْهِلاَلَ فَصومُوا وَإذا رَأيْتُموة فَأفْطِروا" ٤/ ٣٤.

<<  <   >  >>