(٢) متفق عليه: البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً: ١/ ٥٢، ومسلم في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره المشكوك في نجاستها في الإناء: ٢/ ٣٢٣، والموطأ: ١/ ٢١. (٣) روية البخاري: فَلْيَغْمِسْ يَدَهُ قبلَ أَنْ يُدْخِلهَا. (٤) رواية مسلم: فلَا يَغْمِسُ يَدَهُ في الإِنَاءِ حتّى يَغْسِلَهَا ثَلاثاً. (٥) هذا قول حكاه أبو الوليد ولم يعزه لأحد، المنتقى: ١/ ٤٨. (٦) والغبن، محرَّكة، الضعف والنسيان وكمنزل الإبط والرفغ، جمعه مغابن. ترتب القاموس: ٣/ ٣٦٩. (٧) هذا مذهب العراقيين من المالكية. قال أبو الوليد، ذهب شيوخنا العراقيون، من المالكيين وغيرهم، أن النائم لا يكاد أن يسلم من حك جسده، ومس رفغه وإبطه، وغير ذلك من مواضع عرقه، فاستحب له غسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه على معنى التنظف والتنزه. المنتقى: ١/ ٤٨. وقال الحافظ قوله "منْ نَوْمِهِ" أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبو عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث "بَاتَتْ يَدُهُ" لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. فتح الباري: ١/ ٢٦٣. (٨) انظر المحصول ل ٦٥ - ب، ومختصر ابن اللحام ١٧٠.