(٢) الموطأ ٢/ ٥٥٢ بلاغاً وقد تقدم تخريجه. (٣) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ٧/ ٣٨، ومسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأته ولم ينوِ الطلاق ٢/ ١١٠٠ ولفظه: منْ طَريق يَحْيىَ بْنِ أبيِ كثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بنِ حَكِيمٍ عَنْ سعيد بنِ جبيرِ أنه أخْبرَة أنهُ سَمِعَ ابنَ عَباس يقُول: إذا حَرَّم الرجُلُ امْرَأتهُ لَيْس بشيء وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} لفظ البخاري. (٤) سورة التحريم آية ١. (٥) قال ابن رشد: وعند مالك أنَّ وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها، فلا بد عنده من النية. بداية المجتهد ٢/ ٦٤، وانظر الكافي ٢/ ٦١٧. (٦) سورة البقرة آية ٢٣٠. (٧) وهي التحريم {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}.