للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استمرار الأُلفة ودوام الادمة، فأما مع العجز عن إقامة حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولا أبين من حديث قيس (١) ابن شماس وفي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لثابت بن قيس (خُذْ مِنْهَا الْحَدِيْقَةَ) فأخذها فطلَّقها تطليقة (٢) وهذا يدل على أن الخُلع طلاق، وقال الشافعي: إنه فسخ (٣)، وقد بيَّناه في مسائل الخلاف؛ وقد صرح في الحديث الصحيح


= في الجرح والتعديل ٤/ ٢/ ٣٦٥.
(*) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيِل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير. ثقة من الثالثة/ع، ت/٤٢٤، وقال في ت ت: أبو الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان بحديث (المخلعات هن المنافقات) وعنه ليث بن أبي سليم، قال أبو زرعة لا أعرفه، وقال أبو حاتم: مجهول ذكر ابن مندة وابن عبد البر إنه يروي عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير. والأشبه إنه أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني، فإنه شامي وأبو إدريس شامي وأبو زرعة بن عمرو بن جرير فإنه عراقي، ولا يعرف له رواية عن الشاميين، وقال: قلت تبع ابن عبد البر ابن أبي حاتم، فإنه قال: أبو الخطاب روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وعنه ليث بن أبي سليم، وهذا قال الحكم أبو أحمد، والظاهر ترجيح قولهم.
ت ت ١٢/ ٨٦ - ٨٧، وانظر الجرح والتعديل ٤/ ٢/ ٣٧٤.
(*) عائذ الله، بتحتانية ومعجمة، بن عبد الله الخولاني، ولد في حياة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يوم حُنين وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ٨٠ قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء/ع. ت ٣٩٠، وانظر ت ت ٥/ ٨٥.
درجة الحديث: ضعيف كما قال الشارح، وكما يتضح من خلال الإسناد.
(١) في (ك) و (م) ثابت بن قيس بن شماس وهو الصواب وكما هو الحديث.
(٢) البخاري في الطلاق باب الخلع ٧/ ٤١، والنسائي ٦/ ١٦٩، وابن ماجه ١/ ١٦٣ كلهم عن ابن عَباس أن امْرأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أتتِ النيِى، - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ثابِت بْنُ قَيْس مَا أعْتَب عَلَيْهِ فَى خُلُقٍ ولاَ دين وَلكِني أكْرة الكُفْرَ في الإسْلَام، فَقَالَ رَسول الله، - صلى الله عليه وسلم -:"أترِدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَت: نَعَمٌ". يقول الحافظ: يؤخذ من إخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد: منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل، ولو كان الذي أرسل أحفظ ولا يلزم منه أنه تقدَّم رواية الواصل على المرسل دائماً. ومنها أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد، وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقين، ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح في الحديث من الفوائد غير ما تقدم - أن الشقاق إذا حصل من قِبَل المرأة فقط جاز الخُلع والفدية ولا يتقيَّد ذلك بوجوده منهما جميعاً وإن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عِشرة الرجل، ولو لم يكرهها ولم يَر منها ما يقتضي فراقها.
فتح الباري ٩/ ٤٠١.
(٣) قال النووي فيه قولان: الجديد أنه طلاق، وفي القديم إنه فسخ. ثم قال: والجديد هو الأظهر عند جمهور الأصحاب. الروضة ٧/ ٣٧٥، وانظر تكملة المجموع ١٧/ ٦، كفاية الأخيار ٢/ ١٥١، وفتح الباري ٩/ ٣٩٦.

<<  <   >  >>