للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صَلاةٍ" فهو - صلى الله عليه وسلم - قد صرَّح بنفي الوجوب فكيف يثبته أحد وفي هذا الحديث الذي ذكره مالك (١) ومسلم (٢).

[(أصلان من أصول الفقه)]

أحدهما: إنه يجوز للنبي،- صلى الله عليه وسلم -، أن يفرض بالاجتهاد على أمته لأنه لو كان وحياً من الله تعالى بنفي أو إثبات لبلغه كان فيه حرج أو لم يكن، وقد مهَّدنا ذلك في كتاب المحصول (٣) وغيره.

ثانيهما: أن النص على الأمر على الوجوب لقوله: "لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ" فإذا ارتفع الوجوب بقي التخصيص المستدعي للندب، وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها: "السِّوَاك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ" (٤) (وروى الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس في


= صحيح ورواه أحمد بلفظ "لأَمَرْتهمْ بالسِّواك معِ الوضُوءِ" وفي رواية له: "لأَمَرْتُهُمْ عِنْد كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ ومَعَ كل وضوء بصلاةٍ " الفتح الرباني ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥.
ورواء الحاكم ١/ ١٤٦ بلفظ "لوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لفرَضْت عَليْهِمْ الَسِّوَاكَ مع الْوُضُوءِ وَلأَخَرْت صَلاةَ الْعِشاء إِلى نِصْفِ الْليْلِ" وقال: وهو صحيح على شرطهما جميعاً، وليس له علّة، وكذا قال الذهبي. وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنّا: الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه وقال: ذكر ذلك النووي في شرح المهذب .. وقال: قال ابن مندة في حديث الباب: إسناده مجمع على صحته. الفتح الرباني ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٤ وورد الحديث في بعض روايات المبسوط ١/ ٦٦ موقوفاً على أبي هُرَيرة من رواية حميد بن عبد الرحمن عنه بلفظ "لَوْلاَ أَنْ يَشقَّ عَلَى أمَّتهِ لأمَرَهُمْ بِالسواكِ مع كل وُضوءٍ" قال ابن عبد البر: هذا الحدث يدخل في المسند لاتصاله من غير وجه، ولما يدل عليه اللفظ قال: وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك. تنويل الحوالك ١/ ٨٥.
(١) الموطأ ١/ ٦٦ موصولاً.
(٢) مسلم في كتاب الطهارة باب السواك ١/ ٢٢٠.
(٣) انظر المحصول في أصول الفقه للمؤلف ل ٤٦ ل نشر البنود على مراقي السعود ٢/ ٣٢٤.
(٤) الحديث رواه النسائي ١/ ١٠، وكذلك ابن خزيمة ١/ ٧٠، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٦٥، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٩٠ ورواه البيهقي من عدة طرق عن عائشة. السنن الكبرى ١/ ٣٤، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٥ أقول: الحديث، باللفظ الذي تقدم، صححه النووي فقد قال: حديث صحيح. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقاً فقال: قالت عائشة، رضي الله عنها عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: الَسوَاكُ مَطْهَرَة لِلْفمِ مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ، وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة الجزم وتعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة. المجموع ١/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وانظر صحيح البخاري كتاب =

<<  <   >  >>