للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له: ما هذا يا أبت؟ فقال: عزبت نيتي في أثنائها فلذلك أعدتها، وسيأتي تمام القول في باب قوله النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها إن شاء الله تعالى.

وأما الأفعال فهي الستر واستقبال القبلة والسواك ورفع اليدين. أما الستر فهو فرض إسلامي بإجماع الأمة واختُلِف هل هو من شروط الصلاة أم لا؟ فمشهور مذهبنا إنه ليس من شروط الصلاة والصحيح في النظر أنه من واجبات الصلاة المخصوصة بها. قال النبي،- صلى الله عليه وسلم -، في عهده: "لَا يَحِجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطَّوف بِالْبَيْتِ عرْيَانٌ" (١).

وأما استقبال القبلة فلا خلاف فيه. وأما السواك فمن جهَّال المحدِّثين من أوجبه (٢)، وذلك معاندة للنص. ففي صحيح الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي أَوْ عَلَى الأُمَّةِ أَوْ على أمَّتِهِ لَأمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ" (٣) وفي الصحيح عند كل (٤) وضوء وفيه أيضاً "عِنْدَ كُلِّ


(١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة ١/ ١٠٣، وفي كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ٢/ ١٢٨، وفي الجزية باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ٤/ ٨١، وفي المغازي: باب حج أبي بكر بالناس ٥/ ١٣٧ وفي تفسير سورة براءة في قوله تعالى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} ٥/ ٨٠، ٨١، ٨٢، ومسلم في الحج باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ٢/ ٩٨٢، وأبو داود ٢/ ٤٨٣، والنسائي ٥/ ٢٣٤، والبغوي في شرح السنة ٧/ ١٢١، كلهم من طريق أبي هُريْرة.
(٢) هذه العبارة قاسية منه، رحمه الله، ولا ينبغي إطلاقها على هؤلاء الأئمة, فقد روي ذلك عن إسحاق بن راهويه وداود، قال ابن قدامة: لا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لانه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب، المغني لابن قدامة ١/ ٩٥، وقد عنوَن ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٢ لحديث أبي هُرَيْرَة بقوله: باب الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضاً أمر النبي،- صلى الله عليه وسلم -، أمته شقّ ذلك عليهم أو لم يشق.
(٣) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الحمعة ٢/ ٥ وقال. "لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأمَرْتهمْ بِالسوَاكِ مع كُلً صَلاة". وأخرجه مسلم في الطهارة باب السواك ١/ ٢٢٠ بلفظ "لَوْلاَ أَنْ أشقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" وقال: وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأبو داود ١/ ٤٠ وزاد فيه ولأمرتهم بتأخير العشاء، والترمذي ١/ ٣٤، والنسائي ١/ ١٢، وابن ماجه ١/ ١٠٥، والشافعي في مسنده ١/ ٢٧، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٩٢، كلهم من طريق أبي هريْرَة.
(٤) البخاري في كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم ٣/ ٤٠ معلقاً قال: ويذكر عن أبي هريرة. وقد ورد عند ابن حبان عن عائشة أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال. "لَوْلا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي لَأمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعِ الْوُضُوء عِنْدَ كل صَلاَةٍ"، موارد الظمآن في زوائد ابن حبان ص ٦٥، ورواه ابن خزيمة من رواية أبي هريرة بلفظ "لَأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ مع كُلِّ وُضوءٍ"، صحيح ابن خزيمة ١/ ٧٣، وقال المحفق له مصطفى الأعظمي: سنده =

<<  <   >  >>