(٢) هذه العبارة قاسية منه، رحمه الله، ولا ينبغي إطلاقها على هؤلاء الأئمة, فقد روي ذلك عن إسحاق بن راهويه وداود، قال ابن قدامة: لا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لانه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب، المغني لابن قدامة ١/ ٩٥، وقد عنوَن ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٢ لحديث أبي هُرَيْرَة بقوله: باب الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضاً أمر النبي،- صلى الله عليه وسلم -، أمته شقّ ذلك عليهم أو لم يشق. (٣) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الحمعة ٢/ ٥ وقال. "لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأمَرْتهمْ بِالسوَاكِ مع كُلً صَلاة". وأخرجه مسلم في الطهارة باب السواك ١/ ٢٢٠ بلفظ "لَوْلاَ أَنْ أشقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" وقال: وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأبو داود ١/ ٤٠ وزاد فيه ولأمرتهم بتأخير العشاء، والترمذي ١/ ٣٤، والنسائي ١/ ١٢، وابن ماجه ١/ ١٠٥، والشافعي في مسنده ١/ ٢٧، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٩٢، كلهم من طريق أبي هريْرَة. (٤) البخاري في كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم ٣/ ٤٠ معلقاً قال: ويذكر عن أبي هريرة. وقد ورد عند ابن حبان عن عائشة أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال. "لَوْلا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي لَأمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعِ الْوُضُوء عِنْدَ كل صَلاَةٍ"، موارد الظمآن في زوائد ابن حبان ص ٦٥، ورواه ابن خزيمة من رواية أبي هريرة بلفظ "لَأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ مع كُلِّ وُضوءٍ"، صحيح ابن خزيمة ١/ ٧٣، وقال المحفق له مصطفى الأعظمي: سنده =