(٢) نقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: هذا شيء يؤتمن عليه المسلم؛ فإذا بلغ المريض حالاً لا يقدر معها على الصيام أو تيقن زيادة المرض به حتى يخاف عليه جاز الفطر. قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} فإذا صحّ كونه مريضاً صح له الفطر- شرح الزرقاني ٢/ ١٨٤. (٣) إننا نؤمن بما ورد عن الله على مراد الله دون أن نؤَؤل من ذلك شيئاً اقتداء بسلفنا الصالح في الصفات. (٤) قال الحافظ ابن كثير: انما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته لكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. مختصر ابن كثير ١/ ١٦٢. وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يُخشي تباطؤ برئه .. المغني ٣/ ١٥٥.