للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في اليائسة والصغيرة حتى تبرى الرحم منها، ولكن لما تعذَّر ضبط سن الصغر من الكبر وضبط حال اليائس من الحائض أوجب الله تعالى العدة على الكل صيانة للفراش وحفظاً للأنساب (١) أما المرض فهو أمر منضبط؛ كل أحد أعلم بنفسه، فإن أمن زيادة وهي العلة التي لأجلها أبيح له الفطر صام، وإن خاف الزيادة أفطر (٢).

قلنا: هذا الذي ذكرتموه صحيح وليس بمعترض على كلامنا ولا على نكتة مالك، رضي الله عنه، فإنه الله تعالى علَّق الفطر بنفس المرض وصوم المريض مشقة وإن لم يخف الزياده والله قد رفع المشقة بقوله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكمُ اليسْرَ}.

نكتة أصولية: فإن قيل قد قال الله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ومن أصول القواعد، باتفاق من أهل السنة، أنه لا يكون ما لا يريد تعالى، ونحن نرى مريضاً يصوم ومسافراً يصوم، فيكف وقع هذا وهو أخبر أنه لا يريده؟

قال القاضي أبو بكر: قول الله تعالى {يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ} يأمركم، وعبَّر بالإراده عن الأمر مجازاً، وهذا الطريق في الاستعارة (٣)، وإن كانت مهيعاً، لكن مرتبته أجلّ من هذا الجواب؛ لأن التأويل إنما يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة ها هنا لأن معنى قوله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسْرَ} يريد أن يكلَّفكم اليسر ولا يريد أن يكلَّفكم العسر، وكذلك فعل تعالى كما أخبر في وجهي النفي والإثبات (٤).


(١) انظر المغني لابن قدامة ٨/ ١٠٥.
(٢) نقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: هذا شيء يؤتمن عليه المسلم؛ فإذا بلغ المريض حالاً لا يقدر معها على الصيام أو تيقن زيادة المرض به حتى يخاف عليه جاز الفطر.
قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} فإذا صحّ كونه مريضاً صح له الفطر- شرح الزرقاني ٢/ ١٨٤.
(٣) إننا نؤمن بما ورد عن الله على مراد الله دون أن نؤَؤل من ذلك شيئاً اقتداء بسلفنا الصالح في الصفات.
(٤) قال الحافظ ابن كثير: انما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته لكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. مختصر ابن كثير ١/ ١٦٢. وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يُخشي تباطؤ برئه .. المغني ٣/ ١٥٥.

<<  <   >  >>