للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطيع أفضلَ، ولكن أصل الإيمان يجزى لأن المعاصي عندنا لا تسلب الإيمان، وأما ما ذكره لولد الزنا، فإنما قصد به أن يتبين أن العيب إذا لم يكن في البدن، لا يؤثر في العتق، وإن نقصَ من القيمة.

باب ما لا يجوز من العتق في الرقابِ الواجبةِ

معول هذا الباب على أصلين.

أحدهما: كمال الرقِّ في العبد.

والثاني: سلامته من العيب.

وبهذا قال الجمهور إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز المعيبُ في الكفارة ويجري فيها مجرى المكاتب والمدبر لأن الله قال: (فتحرير رقبة) وكل من هؤلاء رقبة .. قلنا أما المكاتب والمدبر فليسا برقبة ولا يصح أن يتناولهما اللفظ, لأنهما لا يقدر على بيعهما فقد تزعزع ملكه وتخلخلت ماليته. فنقول رقبة ناقصة لا يجوز بيعها فلا يجوز له (١) عتقها كأم الولدِ، وقد مهدناه في مسائل الخلافِ وأما المعيبُ فكيف يصح لأبي حنيفة أن بجعلَ الأعمى رقبة وهو يوجبُ جميعَ القيمةِ على من أخرجَ عينه. فكيف بجعل الرقبة ذاهبة في حقِّ الإتلاف موجهه في حقِّ العتقِ هذا بعيد جداً بل لو قاله بالعكس كان أولى.

بابُ الولاء

الولاء كما جاء في الحديث لُحْمَةً كلُحْمة النسب (٢) لأنه أخرجه بالحرية إلى الوجود


= الإسماعيلي ذكر نحو عشرين نفسًا رووه عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر وخالفهم مالك فأرسله في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه يحيى بن يحيى الليثي وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية الجماعة قال الدارقطني الرواية المرسلة عن مالك أصح والمحفوظ عن هشام كما قال الجماعة، فتح الباري ٥/ ١٤٩ قلت والحديث متفق عليه من وراية هشام عن أبيه عن أبي المراوح عن أبي ذر أخرجه البخاري في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ٣/ ١٨٨، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث (١٣٦).
(١) في ت فلا يصح لأبي حنيفة عتقها.
(٢) ابن حبان من طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الولاء لحمة كلحمة النسب إلا يباع ولا يوهب) ٧/ ٢٢٠ ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٤ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٩٢.
وعلّة هذه الرواية محمَّد بن الحسن الشيباني ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف أما الأول وهو محمَّد بن الحسن فقد قال فيه الذهبي محمَّد بن الحسن الشيباني عن مالك وغيره ضعفه النسائي من قبل حفظه. المغني ٢/ ٥٦٧.=

<<  <   >  >>