(٢) ورد ذلك من حديث إياس بن سلمة عن أبيه مسلم في الجهاد والسير باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ٣/ ١٣٧٥. (٣) منَّ عليه منّاً ومنينى كخليفى أنعم، وأصطنع عنده صنعية ومنه امتنَّ، ترتيب القاموس ٤/ ٢٨٨. (٤) قال ابن رشد: جمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم إلا ما كان من ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإِمام. بداية المجتهد ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣. (٥) قال البغوي: يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق شرح السنة ١١/ ٩٠، وقال الحافظ: وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتَلَ أو لم يُقاتل. فتح الباري ٦/ ٢٧٤. (٦) الجمهور على جوازه وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إذن الإِمام بداية المجتهد ١/ ٢٨٠، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن أمان المرأة جائز، وانفرد ابن الماجشون فقال: لا يجوز. الإجماع لابن المنذر ص ٧٣، وانظر الفتح ٦/ ٢٧٣. (٧) قال ابن قدامة: يصحّ أمان الإِمام لجميع الكفار وآحادهم لأن ولايته عامة لجميع المسلمين, المغني ٨/ ٣٩٨.