(٢) وأجارت أم هانئ بنت أبي طالب، بنت عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختة وقيل هند وقيل فاطمة، أسلمت يوم الفتح وهرب زوجها هبيرة المخزومي إلى نجران ولها منه أولاد، تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٣٧، وحديثها تقدم. (٣) رواه عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيَّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانْقِينَ إِذَا حَصَرْتُمْ قَصْراً فَلاَ تَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ الله وَحُكْمِنَا وَلكِنْ انْزُلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ، فَإِذَا لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلاً فَقَالَ لَه (مَتْرَسْ) مَعْنَاهُ (بِالْفَارِسِيَّةِ لَا تَخَفْ) فَقَدْ أَمَّنَهُ وَإِذَا قَالَ لَا تَدْهَلْ (وَمَعْنَاهُ لاَ تَخَفْ) فَقَدْ أَمَّنَهُ وَإِذَا قَالَ لَا تَخَفْ فَقَدْ أمَّنَهُ فَإِنَّ الله يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ. مصنف عبد الرزاق ٥/ ٢١٩، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٤٨ عن رجل من أهل الكوفة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الثوري عن الأعمش مختصراً. السنن الكبرى ٩/ ٩٦، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٩٠ مختصراً أيضاً. درجة الحديث: صحيح. (٤) سيأتي ذلك. (٥) قال له ذلك حين وجَّهه إلى عمّان، أنظر عيون الأخبار لابن قتيبة ١/ ١٠٩، وأبو بكر الصديق لعلي الطنطاوي ص ٢٨٧. (٦) قال ابن رشد: أكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها، أي نكاح المتعة. بداية المجتهد ٢/ ٥٨، وقال ابن قدامة: هو نكاح باطل نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام. المغني ٧/ ١٧٨.