للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحرائر ومشهور قوله إنه لا يحكم بالقافة فيها وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان في الحرائر ولم يكن في الإماء فلا وجه لغير هذا واختلف العلماء في ثبوت النسب بالقافة هل يكون لواحد أو لاثنين فمذهب مالك أنه يكون للرجل أبوان قال أبو يوسف نعم وأمان (١) فأما قول أبي يوسف هذا فما رأيت له في أثناء الطلب دليلاً أحكيه لأن المشاهدة تبطله وتنفيه وأما الأبوان فلا إشكال في أنه ممكن وقد تبين في حديث عمر وجه امتزاج المائين وإذا اضطررنا إلى القافة وتعارض الشبه وألحقناه بهما فمن علمائنا من قال يقال لهما انظرا إلى أغلب الشبه يقال له فإن استويا فماذا يكون الحكم وقد قال ابن القاسم وغيره من العلماء إذا ألحق القافة الولد بهما كان ابناً لهما قال بعضهم يوالي من شاء قال ابن القاسم وغيره يكون ابناً لهما ولا يكون له الاختيار وقد روي عن مالك أنه قال إن القافة لا تكون في بغايا الجاهلية وإنما تكون في أولاد الرشدة وهذا خلاف حديث عمر الذي أدخل والصحيح أنها تجري فيهم لأنه إذا جاز استلحاقهم بالدعوى فكل نسب يلحق الدعوى والفراش تدخله القافة.

تابعة: ختم مالك الباب بحديث عمر وعثمان في الغارة من نفسها بالحرية (٢) وهي أمة حتى ولد منها إن الولد يلحق أباه في الحرية كما لحقه في النسب ولا يكون رقيقاً كما قال بعضهم فإن الولد انعقد في بطن الزوجة منسوباً إلى الزوج بحق مثبتاً في بطن المرأة على باطل فلم ينعقد بصفتها في الأمومة وإنما انعقد بصفة الوالد في الحرية لأن الأحكام لا تبنى على الباطل وإنما تبنى على الأسباب الخفية فلقد سقط فيها أبو ثور حين قال إنهم يكونون عبيداً لسيد الأمة ولا قيمة فيهم (٣) واختلف علماؤنا متى يغرم الأب القيمة فالأكثر أنه


(١) قال الخطابي وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث وقال أهل الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضى به لهما وأبطلوا الحكم بالقافة واختلفت أقاويلهم في ذلك فقال أبو حنيفة يلحق الولد برجلين وكذلك بامرأتين وقال أبو يوسف يلحق برجلين ولا يلحق بامرأتين وقال محمد يلحق بالآباء وإن كثروا ولا يلحق إلا بأم واحدة. تهذيب السنن ٣/ ١٧٥.
(٢) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضي أحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولاداً فقضى أن يفدى ولده بمثلهم. الموطأ ٢/ ٧٤١ قلت: وهذا إسناد منقطع قال الزرقاني قال أبو عمر قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعاً وولد المغرور حر عند الجمهور وقال أبو ثور وداود رقيق ولا قيمة فيهم على أحد قال الطحاوي وهو القياس لكنهم تركوه لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار وعلى الأب قيمتهم. أبو عمر لا دخل للقياس فيما خالف السلف فاتباعهم خير من الابتداع. شرح الزرقانى ٤/ ٢٦.
(٣) تقدم نقل الزرقاني لذلك ونقله الباجى ٦/ ١٥.

<<  <   >  >>