للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليهم فيها أن النفس بالنفس} أن المقصود بذلك التفصيل الرد على العرب المعتدية، وأن اعتبار القصاصِ بعد ذلك يكون بأدلته التي منها ما أشار إليه من الإجماع على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى وهو من جملة التفصيل.

[خصيصة]

شرعَ الله القصَاصَ في كل ملةِ للفائِدة التي نبه عليها وأفضنا الآن في بيانها ثم خبأ تعالى في مسطوره لهذه الأمةِ رفقًا بها في حرمةِ نبيها - صلى الله عليه وسلم - الدية وقد اختلف العلماء في كيفية وجوبها وفي تقديرها وفي تفاصيلها وأطنب مالك فيها في الموطأ أصلًا وفرعًا وقد مهدناها في كتب الخلاف والمسائِل نورد الآن من أمهاتها ما يفتح غلقَ باقيها ونشير بالبيان إلى جملتها وجماع ذلك ثماني عشرة مسألة:

المسألة الأولى: في موجب القتل العمد: قالت طائفة موجبه القود خاصة ورواه ابن القاسم عن مالك (١)، وقالت طائفة أخرى موجبه أحد الأمرين إما القود وإما الدية (٢) والخيرة في ذلك لولي المقتول والمسألة طويلة، وقد بيناها بحجاجها في مواضعها والحق أحق أن يتبع والذي نراه أن ولي المقتول مخير إن شاء أخذ الدية، كان شاء قتلَ. والأصل في ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه من جميع الأئمة الذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا فادوا (٣)) وفيه ست روايات قد تكلمنا على كل لفظة منها ومهدناها في شرح الصحيح ومن جملتها إن أحبوا فادرا (٤) وفي رواية


(١) انظر بداية المجتهد ٢/ ٤٠١ وقد عزاها أيضًا لأبي حنيفة والثوري والأوزاعي.
(٢) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية رضي القاتل أو لم يرض وروى ذلك أشهب عن مالك قال ابن رشد إلا أن المشهور عنه هي الرواية الأولى. بداية المجهد ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢ وانظر شرح السنة ٧/ ٣٠٣.
(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم ١/ ٣٨ وفي اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة وفي الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة (١٣٥٥).
ولفظه: لما فتح الله عَزَّ وَجَلَّ على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لا تحل لأحد كان قبلى وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو يخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل .. لفظ مسلم وأبو داود في سننه (٤٥٠٥) والترمذي (١٤٠٥). والنسائي ٨/ ٣٨.
(٤) هذه رواية البخاري في كتاب العلم إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل ١/ ٣٨ وفي كتاب اللقطة ٣/ ١٦٤ إما أن=

<<  <   >  >>