(٢) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية رضي القاتل أو لم يرض وروى ذلك أشهب عن مالك قال ابن رشد إلا أن المشهور عنه هي الرواية الأولى. بداية المجهد ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢ وانظر شرح السنة ٧/ ٣٠٣. (٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم ١/ ٣٨ وفي اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة وفي الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة (١٣٥٥). ولفظه: لما فتح الله عَزَّ وَجَلَّ على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لا تحل لأحد كان قبلى وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو يخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل .. لفظ مسلم وأبو داود في سننه (٤٥٠٥) والترمذي (١٤٠٥). والنسائي ٨/ ٣٨. (٤) هذه رواية البخاري في كتاب العلم إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل ١/ ٣٨ وفي كتاب اللقطة ٣/ ١٦٤ إما أن=