للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجب وقد قال فيها بعض علمائنا (١): أراد فلا قضاء عليك على الفور وهذا باطل.

[الحكم الثالث]

قال علماؤنا: يقضى رمضان متفرقاً وكذلك أيام الكفّارة (٢)، وقد اختلف في هذه المسألة الصحابة، رضوان الله عليهم، ابن عمر (٣) وابن عباس وأبو هُريرة (٤) وسواهم؛ فكان أبو هريرة يقول: يقضي متقرقاً وهو الذي شك (٥) فيه مالك، رضي الله عنه، وقد احتج مجاهد بقراءة أُبي بن كعب (فصِيامُ ثَلَاَثة أيَّام مُتتابعاتٍ) (٦) , ثم سقط قوله متتابعات.


= قال الحافظ بعد سياقه للإسناد الأخير والذي قبله من الأسانيد (وإسناده) أي الأخير: وإن كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة، فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به، وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة ويتعضد أيضاً بأنه قد افتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة لهم منهم، كما قاله ابن المنذر وابن حزم- وغيرهما- علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هُريرة وابن عمر. فتح الباري ٤/ ١٥٧.
درجة الحديث: حسّن الحافظ الزيادة، كما تقدم.
(١) لم أطَّلع على قائل هذا القول.
(٢) انظر المنتقى ٢/ ٦٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٩٩.
(٣) الموطأ ١/ ٣٠٤ (مَالِك عَنْ نَافِعٍ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كانَ يَقولُ: يَصُومُ قَضَاة رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً مَنْ أفْطَرَهُ مِنْ مرَضٍ أوْ في سفرٍ). ورواه عبد الرزاق عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: صمه كما أفطرته.
المصنف ٤/ ٢٤١ وشرح السنة ٦/ ٣٢٢.
درجة الأثر: صحيح.
(٤) مَالِك عَنْ ابنِ شهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَباس وَأبَا هُرَيرَةَ اخْتَلَفَا في قَضَاء رَمَضَانَ فَقَالَ أحَدُهُما: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَقَال الآخَرُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَة، لاَ أدري أيهمَا قَالَ: لَا يُفَرَّق بَينَهُ. الموطّأ ١/ ٣٠٤.
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس موصولاً .. المصنف ٤/ ٢٤٣، وأخرجه البيهقي من نفس الطريق. السنن الكبرى ٤/ ٢٥٨.
ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: لا أدري عمَّن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا: لا بأس بتفريقه لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} شرح الزرقاني ٢/ ١٨٧.
درجة الحديث: صحيح كما قال ابن عبد البر.
(٥) الموطأ ١/ ٣٠٥ مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد، وهو يطوف بالبيت، فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة امتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب (ثَلَاثة أيام مُتتَابِعَاتٍ).
درجة الأثر: صحيح ولكنها قراءة شاذة، كما سيأتي.
(٦) هذه زيادة من الأصل وليست في باقي النسخ.

<<  <   >  >>