درجة الحديث: حسّن الحافظ الزيادة، كما تقدم. (١) لم أطَّلع على قائل هذا القول. (٢) انظر المنتقى ٢/ ٦٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٩٩. (٣) الموطأ ١/ ٣٠٤ (مَالِك عَنْ نَافِعٍ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كانَ يَقولُ: يَصُومُ قَضَاة رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً مَنْ أفْطَرَهُ مِنْ مرَضٍ أوْ في سفرٍ). ورواه عبد الرزاق عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: صمه كما أفطرته. المصنف ٤/ ٢٤١ وشرح السنة ٦/ ٣٢٢. درجة الأثر: صحيح. (٤) مَالِك عَنْ ابنِ شهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَباس وَأبَا هُرَيرَةَ اخْتَلَفَا في قَضَاء رَمَضَانَ فَقَالَ أحَدُهُما: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَقَال الآخَرُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَة، لاَ أدري أيهمَا قَالَ: لَا يُفَرَّق بَينَهُ. الموطّأ ١/ ٣٠٤. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس موصولاً .. المصنف ٤/ ٢٤٣، وأخرجه البيهقي من نفس الطريق. السنن الكبرى ٤/ ٢٥٨. ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: لا أدري عمَّن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا: لا بأس بتفريقه لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} شرح الزرقاني ٢/ ١٨٧. درجة الحديث: صحيح كما قال ابن عبد البر. (٥) الموطأ ١/ ٣٠٥ مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد، وهو يطوف بالبيت، فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة امتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب (ثَلَاثة أيام مُتتَابِعَاتٍ). درجة الأثر: صحيح ولكنها قراءة شاذة، كما سيأتي. (٦) هذه زيادة من الأصل وليست في باقي النسخ.