(٢) في جـ الأجرة. (٣) روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار أن يُقطِع من البحرين فقالت الأنصار: (حتى يُقْطعَ لأخواننا من المهاجرين مثل الذي يُقْطع لنا ...) البخاري في باب القطائع ٣/ ١٥٠. (٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه ٣/ ١٣٧، ومسلم في كتاب المساقاة رقم (١٥٥١) وأبو داود انظر مختصر المنذري مع تهذيب السنن ٥/ ٦٧، والترمذي ٣/ ٦٦٧، والنسائي ٧/ ٥٣ من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .... (٥) قال العيني وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بأن معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر لم يكن بطريق المزارعة والمساقاة بل كان بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح لأنه - صلى الله عليه وسلم - ملكها غنيمة فلو كان أخذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلاً وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كالتوظيف ولا نزاع فيه. عمدة القاري ١٢/ ١٦٨.