درجة الأثر: صحيح وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث. (٢) أنظر المحصول ل ٥٠ ب فقال القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً. (٣) أنظر المنتقى ٢/ ٦٧، والزرقاني ٢/ ١٨٩، والمدونة ١/ ١٨٨. (٤) هذا قول أشهب وعبد الملك ابن الماجشون. المنتقى ٢/ ٦٧. (٥) هذا هو مذهب الجمهور إلا أصحاب الرأي، فقد اشترطوا أن يضاف إلى جزء شائع أو أحد من خمسة أعضاء: الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج طلقت، وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخمسة لم تطلق. المغني ٧/ ٤٨٨. (٦) قال الباجي: وهل يلزمه الإمساك في ذلك اليوم من وقت إسلامه إلى آخره من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإِسلام، وهو مقتضى قول مالك، وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك بقية يومه .. رواه ابن نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا: ليسوا مخاطبين بشرائع الإِسلام قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه، وهو مقتضي =