للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن عائشة أنها قالت: (نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات). (وروي عن عائشة أنها قالت) (١) أي ثم سقط قوله: متتابعات تريد من المصحف (٢). وقد بينا في كتاب الأصول أن القراءة الشاذة لا توجب حكماً، وأنها لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد لأنه إذا سقط أصلها فأولى وأحرى أن يسقط حكمها (٣).

[الحكم الرابع]

إذا أسلم الكافر في بعض يوم، قال ابن القاسم وجماعة: يلزمه الإمساك عن الأكل (٤). وقال آخرون: يجوز له الأكل، وهو الصحيح لأن الله تعالى قد أسقط عنه بعض اليوم بإسلامه، وإذا أسقط البعض سقط الكل لأنه لا يتجزأ، فإن قيل يلزمكم عليه ما يلزمكم إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة أو نصف يوم يكمل عليه الجميع (٥) عدداً وزماناً، قلنا: ها هنا ألزم نفسه البعض مما لا يتجزأ فلزمه الجميع؛ إذ لم يسقط عنه أخذ الباقي، والكافر بإسلامه والتزامه للشرائع قد أسقط عنه الذي التزم به نصف اليوم فلا سبيل إلى أن يعود إليه ما أسقط الله تعالى عنه فصار يوماً لا أثر له في حقه فلم يتعلق به حكم من أحكامه (٦). حديث عائشة وحفصة قال لهما النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "اقْضيَا يَوْماً .........................


(١) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. المصنف ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢، والبيهقي من طريقه في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٨ وقال تريد نسخت لا يصح له تأويل غير ذلك. ورواه ابن حزم في المحلى ٦/ ٢٦١، والدارقطني ٢/ ١٩٢، وصححه، وقال الباجي: وأمّا ما تعلق به مجاهد من قراءة أبي فإنها عند قوم تجري مجرى أخبار الآحاد والذي ذهب إليه الباقلاني، وهو الصحيح، لا يصح التعلق إلا بما ثبت على وجه التواتر لأنه إذا لم يكن متواتراً لم يكن قرآناً، وإذا لم يصح كونه قرآناً لا يصح التعلق به. المنتقى ٢/ ٦٦.
درجة الأثر: صحيح وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث.
(٢) أنظر المحصول ل ٥٠ ب فقال القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً.
(٣) أنظر المنتقى ٢/ ٦٧، والزرقاني ٢/ ١٨٩، والمدونة ١/ ١٨٨.
(٤) هذا قول أشهب وعبد الملك ابن الماجشون. المنتقى ٢/ ٦٧.
(٥) هذا هو مذهب الجمهور إلا أصحاب الرأي، فقد اشترطوا أن يضاف إلى جزء شائع أو أحد من خمسة أعضاء: الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج طلقت، وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخمسة لم تطلق. المغني ٧/ ٤٨٨.
(٦) قال الباجي: وهل يلزمه الإمساك في ذلك اليوم من وقت إسلامه إلى آخره من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإِسلام، وهو مقتضى قول مالك، وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك بقية يومه .. رواه ابن نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم.
ومن قال من أصحابنا: ليسوا مخاطبين بشرائع الإِسلام قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه، وهو مقتضي =

<<  <   >  >>