(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، ٣/ ١٣٥، ومسلم (١٥٥٣) في المساقاة باب فضل الغرس والزرع من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول ال - صلى الله عليه وسلم -: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة). (٣) في ج أذبحها. (٤) في م فإن ما كان منها ضارياً وتقدم فيها إلى أربابها. (٥) متفق عليه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس ٢/ ١٦٠ ومسلم في الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (١٧١٠) والموطأ ٢/ ٨٦٨. وشرح السنة ٦/ ٥٧ من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس).