(٢) روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابى أسيره فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (اللهم اني أبرأ إليك مما فعل خالد مرتين) ". البخاري فى كتاب الأحكام باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ٩/ ٩١ وأخرجه النسائي في سننه ٨/ ٢٣٦. (٣) قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينه عن عمرو بن عامر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي أن يكون قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال إن أخطأته خصلة كانت فيه وصمة حتى يكون عالماً بما كان قبله مستشيراً لذوي الرأي ذا نهية (أي عقل) عن الطمع حليماً عن الخصم محتملاً للأئمة. المصنف ٨/ ٢٩٨ والاثر في عمرو بن عامر البجلي الكوفى مقيول من السادسة ت ص ٤٢٣ وانظر ت ت ٨/ ٦٠ وعليه يكون ضعيفاً. (٤) قال في اللباب ويجوز قضاء المرأة فى كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتباراً بشهادتها. اللباب في شرح الكتاب ٤/ ٨٤ وانظر مجمع الأنهر ٢/ ١٦٨، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٣٤٦.