(٢) أعضل الأمر أي اشتد واستغلق، وأمر معضل لا يُهتدى لوجهه، والمعضلات الشدائد. صحاح الجوهري ٥/ ١٧٦٦. (٣) قال أبو الوليد: اختلف أصحابنا في حكم الراعف، فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا يبني حتى يتقدم له ركعة بسجدتيها، فإن رعف قبل ذلك لم يبنِ. وقال ابن الماجشون: إن رعف في الركعة الأولى قطع واستأنف الإقامة. وروى ابن وهب عن مالك فيمن رعف بعد ركعة وسجدة. إن بني أجزأه. وفرق ابن حبيب بين الجمعة وغيرها فقال: إن كان في الجمعة لم يبنِ إلا أن يرعف بعد كمال الركعة، وأما في غير الجمعة فإنه يبني. قال سحنون. إن أحرم تم رعف بني على إحرامه. المنتقى ١/ ٨٤. (٤) قال القاضي عبد الوهاب إذا صلى بالأولى (أي الطائفة الأولى) ركعتين ففي وقت قضائهم وانتظار الأخرى روايتان إحداهما إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا ثم تأتي الأخرى فيقوم فيصلي بهم ركعة. والأخرى أن يقوم إلى الثانية فيتم الأولى ويثبت. قائِما حتى تأتي الأخرى. الإشراف على مسائل الخلاف ١/ ١٣٩.