للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يطرأ له مال وكم رأينا من ذلك بميراث يطرأ أو فائدة تظهر وأما قولهم إن رزق الحي لم ينقطع فصحيح ولكن في القوت لا في الثروة والغناء.

باب ما يجوز من السلف (١)

قد بينا حل البيع وتحريم الربا وقررنا في قاعدة المعروف أنه يجوز فيها المسامحة في الزيادة في المقدار والصفة ما لا يجوز في البيع لكونها خارجة عن المكايسة داخلة في باب المعروف وقد فصلت الشريعة بين الغرضين وجعلتهما قاعدتين وقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - في القرض سناً أفضل من السن وقال: (خياركم أحسنكم قضاء) (٢) وهذا كما قال مالك إذا لم يكن في ذلك شرط ولا وأي (٣) ولا عادة (٤) فإنه حينئذ يخرج من باب المعروف إلى باب المعاوضة الذي يعتبر فيها الربا ويجوز في المقدار إذا كان يسيراً فإن كان كثيراً لم يجز وعليه يخرج قول عمر بن الخطاب فأين الحمال (٥).

[فصل في الضرر]

قد ثبت تحريمه شرعاً فحيث ما وقع امتنع وقد خص النبي - صلى الله عليه وسلم - منها نوازل واقعة كقوله: (لايبع بعضكم على بيع بعض).

فإن البيع إذا كان جائزا على الإطلاق والمزايدة مباحة بالإجماع فإن ذلك عند ركون المتبايعين واتفاقهما على تقدير العقد قبل أن ينفذاه وهي ثلاثة أحوال:

الأولى: بيع المزايدة ومنه مشي السمسار بالسلعة.

الثانية: الزيادة بعد تمام البيع وذلك لا ينفع المشتري الثاني ولا يضر الأول لأن بيعه قد انعقد أما إن فيه إدخال هم على البائع فيمتنع من هذا الوجه.


(١) الموطا ٢/ ٦٨٠.
(٢) الموطأ ٢/ ٦٨٠ ومسلم في كتاب المساقاة (١٦٠٠) من حديث أبي رافع وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة.
(٣) الوأي: المواعدة. شرح الزرقاني ٣/ ٣٣٥.
(٤) الموطا ٢/ ٦٨١.
(٥) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل استلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: أين الحمل؟ (يعني حملانه) الموطأ ٢/ ٦٨١.

<<  <   >  >>