(٢) الموطأ ٢/ ٦٨٣ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل ٣/ ٩٢ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (١٥١٥) من حديث أبي هريرة. (٣) مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي (١٥٢٢) وأبو داود تهذيب السنن ٥/ ٨٤ والترمذي ٣/ ٥٢٦ والنسائي ٧/ ٢٥٦ وابن ماجه ٢/ ٧٣٤ من حديث جابر بن عبد الله. (٤) الموطأ ٢/ ٦٨٣ ومتفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل ٣/ ٩٢ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (١١) من حديث أبي هريرة. (٥) مسلم في البيوع باب حكلم بيع المصراة (١٥٢٤). (٦) مسلم في البيوع (١٥٢٤) (٢٤). (٧) انظر شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٦٢ وشرح السنة ٨/ ١٢٥ فتح الباري ٤/ ٣٦١. (٨) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١١/ ٢٧٠ فقد ذكر أغلب الاعتراضات على الحنفية ورد عليها.