(٢) رواه الدارمي بسند صحيح إلى ابن مسعود كما قال الحافظ في الفتح ١٢/ ٢١ وانظر العذب الفائض ١/ ١١٨. (٣) مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمَّد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلي عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به المغيرة إلَّا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكن ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها الموطأ ٢/ ٥١٣ وأبو داود (٢٨٩٤) والترمذي (٢١٠٢) وقال حسن صحيح وابن حبان (١٢٢٤) وشرح السنة ٨/ ٣٤٦. وقال الحافظ في التلخيص ٣/ ٨٢ إسناده صحيح لثقة رجاله إلّا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر .. وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع.