(١) "المعادة هي أن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين إلَّا أن يكون ولد الأبوين أختًا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس المغني ٦/ ٣٠٩. (٢) لقبت هذه المسألة بالأكدرية لأوجه كثيرة منها تكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداء في غيرها ولا يعيل بل تسقط الأخوة معه إذا لم يبق شيء ثم جمع الفرضين فقسمها على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد أو لأنه رضي الله عنه كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منها وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه وقيل إن الحجاج ألقاها على ذلك الرجل وقيل لأن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر وقيل بل كان السائل. العذب الفائض ١/ ١٢٠ وانظر المغني ٦/ ٣١٣. (٣) سميت بالغراء لأنه ليس في مسائل الجد مع الأخوة مسألة يعال فيها للأخت مع الجد سواها فسميت بذلك لظهورها. العذب الفائض ١/ ١٢٠.