للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوجه الرابع: حديث الموطأ "أنَّ رَجُلًا (١) دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، رَضِيَ الله عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ مَا زِدْتُ عَلَى أَنْ توَضَّأْتُ" (٢) الحديث إلى آخره. وجه التعلق منه أن عمر والصحابة بأجمعهم أعلموا ذلك الرجل بتأكيد الغسل وأقروه على تركه، ولو كان فرضاً ما سامحوه لأن القوم كانوا أجلّ من أن يقرّوا على منكر.

الوجه الخامس: أن أمر النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، بالغسل إنما كان لسبب، روت عائشة في الصحيح "أَنّ النَّاسَ كَانُوا يَتَنَاوَبُونَ الْجُمُعَةَ مِنَ الْعَوَالِي وَغَيْرِهَا، وَكَانُوا عُمُّالَ أنفُسِهِمْ، وَفِي رِوَايَةٍ وَكَانُوا يَلْبِسُونَ الصُّوفَ فَيَظْهَرُ مِنْهُمْ رِيحُ الضَّأنِ، زاد النسائي: وَكَانَ يَكُونُ عَلَيْهِمِ الْوَسَخُ فَتَخْرُجُ رَوَائِحُهُمْ فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ، فَأمَرَ النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، بِالْغُسْلِ (٣) " فَبيّنت رضوان الله عليها، سبب الغسل وأوضحت علته، فارتبط الغسل بها، والفرائض المطلقة لا تتعلق بالعلل العارضة؛ ولذلك قال بعض علمائنا، رحمة الله عليهم: لو اغتسل للجمعة بماء الورد لجاز لحصول المقصود فيه وذهاب العلة المقتضية للاغتسال به.

[عطف]

ذكر علماؤنا أن الجمعة تجب على المكلفين بشروط ويلزمهم أداؤها بأخر.

فأما شروط الوجوب فسبعة: العقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والقدرة، والإقامة في القرية.


(١) قال الحافظ: سمى ابن وهب وابن القاسم، في روايتهما عن مالك، الرجل المذكور عثمان بن عفان، فتح الباري ٢/ ٣٥٩.
(٢) الموطّأ ١/ ١٠١ مرسلًا من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دَخَلَ رَجُلٌ .. الحديث. وأخرجه الشيخان: البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ٢/ ٣، من طريق مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، رضي الله عنهما، ومسلم في كتاب الجمعة من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجمعةِ إذْ دَخَلَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إلَى أَهْلِي حَتى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأتُ. قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا .. " مسلم ٢/ ٥٨٠.
(٣) سنن النسائي ٣/ ٩٤.

<<  <   >  >>