(٢) سورة النساءآية ٢٥. (٣) هذا قول أبي حنيفة، انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٨. (٤) هذا مذهب المالكية، انظر أحكام القرآن للشارح ١/ ٣٩٣، والمنتقى ٣/ ٣٢٠. (٥) في (م) زيادة كان. (٦) قال ابن القاسم: كان مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها (أي الأمة على الحرة) إذا لم يخشَ العنت، وكان يقول: إن كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرّق بينه وبين الأمة، ثم رجع فقال: إن تزوجها خَيِّرت الحرة .. المدونة ٢/ ١٦٤. وقال أبو الوليد: فعلى هذا في نكاح الأَمة على الحرة ثلاث روايات إحداها: لا يجوز وإن عدم الطول الذي هو المال وخاف العنت إذا كانت تحته حرة، والثانية: يجوز وإن لم يجد طولاً ولا خاف عنتاً. والثالثة: يجوز مع عدم الطول وخوف العنت، ولا يجوز مع وجود الطول وأمان العنت والطول في القولين الآخرين أظهر في المال، وإن كان يجوز أن يراد به الحرة. المنتقى ٣/ ٣٢١ وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا تنكح الأَمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة. شرح السنة ٩/ ٦٣. (٧) الموطأ ٢/ ٥٣٧.