(٢) هو قول فقهاء الأمصار أن عقد النكاح في اباحة الوطء أقوى من عقد الشراء بدليل أنه مقصوده فإذا لم يستبح وطأها بعقد النكاح فبأن لا يبيح له وطأها بملك اليمين أولى وأحرى. المنتقى ٣/ ٣٢٤. وقال الزرقاني: على هذا الجمهور والأئمة الأربعة. شرح الزرقاني ٣/ ١٤٧. (٣) زيادة من (م). (٤) سورة النساء آية ٣. (٥) قال الشارح: حرَّم الله تعالى الجمع بين الأختين كما حرَّم نكاح الأخت، والنهي يتناول الوطء فهو عام في عقد النكاح وملك اليمين، وقد كان توقف فيها من توقف في أول وقوعها ثم اطرد البيان عندهم واستقر التحريم وهو الحق. الأحكام ١/ ٣٧٩. (٦) قبيصة بن ذؤيب، بالمعجمة مصغّراً، ابن حَلْحَلة، بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة، الخزاعي، أبو سعيد، أو أبو إسحاق المدني، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة وله رؤية. مات سنة بضع وثمانين/ ع. ت ٢/ ١٢٢ ت ت ٨/ ٣٤٦، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٤. (٧) سورة النساء آية ٢٣. (٨) سورة النساء آية ٣. (٩) هذا القول رواه مالك عنِ ابنِ شَهَابٍ عن قبيصَةَ بْنِ ذؤيب أن رَجُلاً سَألَ عُثْمَانَ بْنَ عَفان عنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمينِ هَلْ يجْمَع بينَهُمَا؟ ققَالَ عُثْمَان: أحَلتهُمَا آيةٌ وَحَرَّمَتْهمَا آيةٌ فَأمَّا أنَا فلاَ أُحبُّ أنْ أصْنَعَ ذلِكَ. قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِندِهِ فَلَقِيَ رجُلاً مِنْ أصحَاب رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسَألَة عنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لي مِنْ الْأمْرِ شيءٌ ثُم وَجَدْت أحَداً فَعَلَ فيكَ لَحَمَلْتَهُ نِكَالاً. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. الموطّأ =