للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النكاح تحقيقه في المسائل، أما هذا الحديث فلا أدري كيف أغفل العلماء حقيقته فإنه ليس بجارٍ في شيء من ذلك المضمار لأنه إن كان الصداق تعليمها فلا بد من تقدير المدة في إقرائها، وإن كان على أن يستظهرها فهي جعالة مجهولة المدة فلا يصح أن يكون صداقاً، وإنما مخرج الحديث أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما عدم عنده الصداق تحقق له الفقر فطلب (منه) (١) فضيلة يزوجها بها وليس استظهار القرآن أو شيء منه، كما روي أن أبا طلحة تزوج أم سليم على الإِسلام (٢)، وليس أن الإِسلام كان صداقاً ولكن لأنه فضيلة استحق بها ذلك وهي الصداق في حديث أم سليم وفي حديث الموهوبة في ذمته فيكون ذلك نكاح تفويض.

مسألة: قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، "قَدْ أنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٣) وروي "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا) (٤)، وروي (قَدْ مَلَّكْتُكَهَا) (٥). واختلف العلماء في النكاح بغير لفظ الإنكاح،


= أحمد ليس هو عندي قوي الحديث، وقال ابن معين ضعيف، وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم منكر الحديث ت ت ٧/ ١٩٤، وقال ابن عدي بعد أن ساق الحديث من روايته قال وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن عطاء غير عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة غير إبراهيم بن طهمان لم يوصله غيره .. إلى أن قال ولعسل غير ما ذكرت وهو قليل الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه. الكامل ٥/ ٢٠١٢، ورواه البيهقي في السنن ٧/ ٢٤٢.
درجة الحديث: ضعيف وقد جزم الشخ ناصر بأنها زيادة منكرة لمخالفتها للرواية الصحيحة (بما معك من القرآن) ولتفرد عسل. إرواء الغليل ٦/ ٣٤٦.
(١) ليست في (م).
(٢) النسائي ٦/ ١١٤ من حديث أنَس قالَ تزوَّج أبو طَلحَةَ أمَّ سلَيمٍ فكَانَ صُدَاقَ مَا بينهمَا الْإسْلَامُ.
درجة الحديث: صححه الشخ ناصر في تعليقه على المشكاة ٢/ ٩٥٨، وذكر الحافظ أن النسائي صححه ولعله في سننه الكبرى. فتح الباري ٩/ ٢١٢.
(٣) البخاري في النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق ٧/ ٢٦، والموطأ ٢/ ٥٢٦.
(٤) البخاري في النكاح باب السلطان وليّ ٧/ ٢٢.
(٥) البخاري في فضائل القرآن باب خيركم من تعلّم القرآن وعلمه ٦/ ٢٣٧، ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤١، ونقل عياض عن الدارقطني أن قوله: (مَلّكْتُكَهَا) وهم، قال: والصواب رواية من روى (زَوَّجْتُكَهَا)، قال: وهم أكثر وأحفظ. وقال النووي عقب ذلك: قلت: يحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكها، ثم قال له: إذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق، والله أعلم. شرح النووي على مسلم ٩/ ٢١٤. وقال الحافظ: رواية التزويج والإنكاح أرجح. فتح الباري ٩/ ٢١٤.

<<  <   >  >>