للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكوفة: أقله عشرة دراهم (١) وهو أقل ما تقطع فيه يد السارق عندهم، ومنهم من قدَّره بربع دينار، وهم أهل المدينة, لأن القطع عندهم أيضاً مقدَّر بربع دينار، ومنهم من قدَّره بدرهم ونحوه كالسوط والنعل وهو ابن (٢) وهب (٣) والمتعلق في ذلك طلب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في حديث سهل في الصداق خاتماً من حديد (٤) وسط قيمته درهم لأجل الصنعة التي فيه. والصحيح أنه مقدَّر بنصاب القطع، وأن القطع مقدَّر بربع دينار (٥)، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وفي حديث سهل (٦) بن سعد. هذا دليل على وجوب الصداق لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، طلبه من طرق؛ فهذا يدل على تعيّنه وإلزامه حتى طلب سوراً من القرآن يعلِّمها إياها، وقد اختلف العلماء في كون الإجارة صداقاً على ثلالة أقوال (٧)، وقد روي في هذا الحديث " عَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ" (٨)، وفي سنن أبي داود: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيةً" (٩)، ودخول الإجارة في


= والنسائي: منكر الحديث. وقال ابن عدي: وكل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روي عن محمَّد بن الحارث فهما ضعيفان ت ت ٩/ ٢٩٣، وقال ابن حبان: يروي عن أبيه بنسخة شبيهاً بمائتي حديث كأنها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب. المجروحين ٢/ ٢٦٤، الكامل لابن عدي ٦/ ٢١٨٧، والضعفاء للعقيلي ٤/ ١٠١.
درجة الحديث: ضعفه الشارح وابن القطان وابن حجر. انظر تلخيص الحبير ٣/ ٢١٥.
(١) أنظر شرح فتح القدير لأبن الهمام ٢/ ٤٣٥.
(٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمَّد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد من التاسعة، مات سنة ١٩٧ وله ٧٢ سنة/ ع. ت ١/ ٤٦٠، وأنظرت ت ٦/ ٧١، شجرة النور الزكية ١/ ٥٨.
(٣) قوله هذا نقله ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٥١.
(٤) متفق عليه. البخاري في النكاح باب السلطان ولي ٧/ ٢٢، ومسلم في النكاح باب الصداق وجواز كونه
تعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤٠، والموطأ ٢/ ٥٢٦.
(٥) نقل ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهم يجيزون في أقلِّه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلاً من الورق أو عرضاً يساوي أحدهما .. الكافي ٢/ ٥٥١.
(٦) في جميع النسخ سعد بن سهل والصواب سهل بن سعد.
(٧) قال ابن هبيرة: اختلفوا في تعلم القرآن هل يجور أن يكون مهراً؟ فقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهراً، وقال مالك والشافعي: يجوز أن يكون ذلك مهراً، وعن أحمد مثله، الإفصاح ٢/ ١٣٦، وقال القاضي عياض: جواز الاستيجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة. نقلاً عن شرح النووي على مسلم ٩/ ٢١٤، وانظر المجموع ١٦/ ٣٢٨.
(٨) ما مسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤١، من حديث سهل بن سعد.
(٩) أبو داود ٢/ ٥٨٨ من طريق عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وعسل بكسر أوله وسكون المهملة وقيل بفتحتين، التميمي أبو قرة البصري، ضعيف من السادسة/ د ت، ت ٢/ ٢٠، وقال في ت ت قال =

<<  <   >  >>