درجة الحديث: ضعفه الشارح وابن القطان وابن حجر. انظر تلخيص الحبير ٣/ ٢١٥. (١) أنظر شرح فتح القدير لأبن الهمام ٢/ ٤٣٥. (٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمَّد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد من التاسعة، مات سنة ١٩٧ وله ٧٢ سنة/ ع. ت ١/ ٤٦٠، وأنظرت ت ٦/ ٧١، شجرة النور الزكية ١/ ٥٨. (٣) قوله هذا نقله ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٥١. (٤) متفق عليه. البخاري في النكاح باب السلطان ولي ٧/ ٢٢، ومسلم في النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤٠، والموطأ ٢/ ٥٢٦. (٥) نقل ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهم يجيزون في أقلِّه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلاً من الورق أو عرضاً يساوي أحدهما .. الكافي ٢/ ٥٥١. (٦) في جميع النسخ سعد بن سهل والصواب سهل بن سعد. (٧) قال ابن هبيرة: اختلفوا في تعلم القرآن هل يجور أن يكون مهراً؟ فقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهراً، وقال مالك والشافعي: يجوز أن يكون ذلك مهراً، وعن أحمد مثله، الإفصاح ٢/ ١٣٦، وقال القاضي عياض: جواز الاستيجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة. نقلاً عن شرح النووي على مسلم ٩/ ٢١٤، وانظر المجموع ١٦/ ٣٢٨. (٨) ما مسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤١، من حديث سهل بن سعد. (٩) أبو داود ٢/ ٥٨٨ من طريق عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وعسل بكسر أوله وسكون المهملة وقيل بفتحتين، التميمي أبو قرة البصري، ضعيف من السادسة/ د ت، ت ٢/ ٢٠، وقال في ت ت قال =