(١) تقدمت ترجمته. (٢) قال النووي: مذهبنا جواز الذبح ليلاً ونهاراً في هذه الأيام. لكن يكره ليلًا. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور وهو الأصح عن أحمد، وقال مالك: لا يجزيه الذبح ليلاً بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد، المجموع ٨/ ٣٩١، وانظر أحكام القرآن للرازي ١/ ١٧٦، وأحكام القرآن للشارح ١/ ١٤٠، مختصر ابن كثير ١/ ١٨٣، وبداية المجتهد ١/ ٤٣٧. (٣) تقدم. (٤) كذا ورد في جميع النسخ والصواب {وَاذْكُرُوا اللَّه فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} البقرة آية ٢٠٣. (٥) انظر الأحكام له ١/ ١٤١. (٦) تقدمت ترجمته. (٧) سورة القلم آية ١٧ - ١٨. (٨) الموطأ ٢/ ٤٨٦، ولفظه عنه قال (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ =