للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو محمول على التطوع (١) إلا أن يكونوا أهل بيت فان الشاة الواحدة تجزي عنهم ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عَلَي أَهْلِ كُلَّ بَيْتٍ أُضْحَاةٌ) (٢) وإلى حديث أبي أيوب: "كُنَّا نُضَحَّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ) (٣)، واشتراك أهل البيت في ذلك رخصة ورفق؛ فأما اشتراك الأجانب فلا يكون في إقامة السنن وإنما يكون في النوافل وقد روى مسلم عن جابر (نحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ نِسَائِهِ وَذَبَحَ) (٤) وإنما فعل ذلك إما بأن أدخلهم في أهل البيت وهم منه، وإما بأنه كان في التطوُّع لا في الفرائض والسنن, وإنما يكون الذبح عن الموجود لا عن المعدوم والحمل في حيِّز العدم حتى يثبت وجوده بالولادة إلا أنه إن ولد في اليوم الثالث شرعت له الأضحية لأنه زمانها (٥)، فأما إذا كان في البطن فلا يذكر في أهل البيت ولا يفرد بضحية عنهم (٦).

حديث: (كَانَ النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، قَدْ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ (٧) ثَلاثٍ)، ثم


= سَبْعَةٍ)، ورواه مسلم في الحج باب الاشتراك في الهدي .. ٢/ ٩٥٥، وأبو داود ٣/ ٢٤٠، والنسائي ٧/ ٢٢٢ من طريق أخرى عن عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نِتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا، وسنده صحيح، أي حديث النسائي.
(١) تقدم.
(٢) الموطأ ٢/ ٤٨٦، والترمذي ٣/ ٣١ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه ٢/ ١٠٥١، والبيهقي ٩/ ٢٦٨ من طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب.
درجة الحديث: صححه الترمذي.
(٣) مسلم في الحج باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -٢/ ٨٨٦، وأبو داود ٢/ ٤٥٥. وابن ماجه ٢/ ١٠٢٢.
(٤) أما الذبح فقد ورد في رواية أخرى عن جابر بلفظ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَركُ فِيهَا .. مسلم في الأضاحي باب الاشتراك في الهدي، ٢/ ٩٥٦، وفي رواية أخرى عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.
(٥) قال الباجي: قال ابن حبيب: مَنْ ولِدَ له مولود في أيام النحر وقد ضحى أو لم يضح فعليه أن يضحي عنه. قال: ووجه ذلك أن وقت لزوم الأضحية هو وقت أدائها، وهو إلى غروب الشمس من آخر ثاني أيام التشريق، فمن ولدَ لَه مولود في ذلك الوقت، أو أسلم من المشركين في ذلك الوقت، ثبت في حقه حكم الأضحية. المنتقى ٣/ ١٠٠.
(٦) قال الباجي: لم يضحّ عما في بطن المرأة لأنه ليس له حكم الحي حتى يستهل صارخاً بعد الولادة، ألا ترى أنه لا يرث ولا يورث ولا يحكم له بحكم الوصية والأضحية من أحكام الحي؟ .. المنتقى ٣/ ١٠٠.
(٧) الموطأ ٢/ ٤٨٤، ومسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإِسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ٣/ ١٥٦٢، وأحمد أنظر الفتح الرباني ١٣/ ١٠٦، كلهم من حديث جابر بن عبد الله.

<<  <   >  >>