(٢) أما قوله ونهيتكم عن الانتباذ إلى آخره فهذا من حديث أبي سعيد الخدري .. الموطأ ٢/ ٤٨٥، والبخاري في كتاب المغازي باب حدثني خليفة ٥/ ٦٨ - ٦٩ وفي الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ويتزوَّد منها ٧/ ٨٩ , والنسائي ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤. (٣) أنظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١٥٥ - ١٥٨. (٤) قال الباجي: أما قوله: (فَتَصَدَّقُوا) فعلى الاستحباب دون الوجوب، قاله القاضي أبو محمَّد لأنه لا خلاف اليوم بين الفقهاء في ذلك. المنتقى ٣/ ٩٤. (٥) الترمذي ٤/ ٨٤ وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وأبو داود ٣/ ٢٢٨، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١٣/ ١١٠، ورواه عبد الله في زوائده على أبيه. الفتح الرباني ١٣/ ١٠٩ وكلهم من طريق شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن علي، وأبو الحسناء مجهول. قال الترمذي: قال محمَّد (يعني البخاري) قال علي بن المديني: وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه، قال مسلم اسمه الحسن. الترمذي ٤/ ٨٥، وقال الحافظ قيل اسمه الحسن وقيل الحسين مجهول ت ٢/ ٤١٢، وانظر ت ت ١٢/ ٧٤ - ٧٥، وقال الدولابي في الكنى, حدثنا العباس بن محمَّد عن يحيى ابن معين قال أبو الحسناء روى عن شريك والحسن بن صالح، كوفي الكنى ص ١٥١، وقال الهيثمي أبو الحسناء لا يُعرف، روى عنه شريك، مجمع الزوائد ٤/ ٢٣ وقال الشارح في العارضة ٦/ ٢٩٠ مجهول. درجة الحديث: ضعيف. (٦) قال الترمذي: رخَّص بعض أهل العلم أن يُضحّى عن الميت ولم يرَ بعضهم أن يُضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحب إليّ أن يُتَصَدَّقَ عنه ولا يُضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً ويُتصدق بها =