للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث (لا يأوي الضالة إلَّا الضال) (١) وذلك مذكور في كتب الحديث.

باب ما جاء في ثمن الكلب (٢)

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب (٣) واختلفت الرواية عن مالك وعلمائنا بعده على قولين وذلك في كلب يجوز الانتفاع به فأما كلب لا ينتفع به فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه ولا تلزم قيمته لمتلفه (٤) وقال الشافعي ثمنه حرام (٥) وقال أبو حنيفة ثمنه جائز (٦) ولم يزل مالك عمره كله يقول أكرهه وحمل بعض أصحابنا لفظه على التحريم وحمله آخرون


= المستدرك ٢/ ١٩٨ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وكذا صححه ابن حبان في صحيحه (١٤٩٨) من هذا الطريق وقال النووي في الأربعين وفي الروضة إنه حديث حسن وأقره الحافظ في التلخيص ١/ ٢٨١ وكذلك صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ١/ ١٢٤.
وقد أعله أبو حاتم في العلل ١/ ٤٣١ وقال: قال أبي لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. ونقل الحافظ في التلخيص ١/ ٢٨٢ عن عبد الله بن أحمد قال سألت أبى عنه فأنكره جدًا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبى - صلى الله عليه وسلم - .. وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أبي أوفى عنه بلفظ (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به). رواه البخاري في الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا. البخاري مع الفتح ١١/ ٥٤٨ ومسلم في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب بناء لم تستقر رقم ١٢٧ من حديث أبي هريرة ولعل من صحح الحديث بناء على هذه الرواية الأخيرة.
(١) رواه أحمد في المسند ٤/ ٣٦٠ وأبو داود (١٧٢٠) وابن ماجه (٢٥٠٣) من حديث جرير قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا يأوي الضالة إلّا ضال) والحديث في سنده عند أحمد وابن ماجه الضحاك بن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي مقبول من الرابعة س ق/ ت ٢٨٠ وعليه فهو ضعيف.
(٢) الموطأ ٢/ ٦٥٦.
(٣) مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) الموطأ ٢/ ٦٥٦ وأخرجه البخاري في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب ٣/ ١١٠ ومسلم في المساقاة (١٥٦٧).
(٤) قال الباجي نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتأول نهيه البائع عن أخذ ثمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه، وأما الكلب المباح اتخاذه وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه وقال سحنون يجوز أن يحج بثمنه وقاله ابن كنانة وبه قال أبو حنيفة وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه. المنتقى ٥/ ٢٨ وانظر فتح الباري ٤/ ٤٢٧ وشرح السنة ٨/ ٢٤.
(٥) انظر فتح الباري ٤/ ٤٢٦ فقد قال الحافظ إن العلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقاً.
(٦) انظر اللباب ٢/ ٤٦ وشرح فتح القدير ٥/ ٣٥٨ فتح الباري ٤/ ٤٢٦.

<<  <   >  >>