(٢) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الحوتي بضم المهملة والمثناة الكوفي أبو زهير صاحب على كذبه الشعبى في رواية ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة ابن الزبير. التقريب ص ١٤٦، وانظر ت ت ٢/ ١٤٥، والكاشف ١/ ١٩٥. (٣) الموطأ ٢/ ٩٧٥. (٤) مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي في البيوت ... الموطأ ٢/ ٩٧٦. وهذا الحديث مرسل وهو موصول في الصحيحين بنحو من حديث ابن عمر وعائشة وأبي لبابة. كذا ذكر الزرقاني في شرحه على الموطأ ٤/ ٣٨٦. وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث الثلاثة انظر البخاري في كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ٦/ ١٥٤، ومسلم في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها (٢٢٣٢ و ٢٢٣٣ و ١٣٦) قال الحافظ قوله: (لا تقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين) إن كان الإستثناء متصلًا ففيه تعقب على من زعم أن ذا الطفيتين والأبتر ليس من الجنان ويحتمل أن يكون منقطعًا أي لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه والجنان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان وهي الحية الصغيرة وقيل الرقيقة الخفيفة وقيل الرقيقة البيضاء. فتح الباري ٦/ ٣٥٤. (٥) متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ٣/ ١٧، ومسلم في الحج باب ما يندب =