(١) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، فتح الباري ٣/ ٣٩٤. (٢) الموطّأ ١/ ٣٢٨، والبخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ٢/ ١٦٧، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ٢/ ٨٣٦، كلاهما من طريق صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه. (٣) كذا في جميع النسخ والصواب جردين. قال في تاج العروس ٢/ ٣١٧: ثوب جرد، أي خلق. (٤) متفق عليه: البخاري في الجنائز باب كيف يكّفن المحرم ٢/ ٩٦، ومسلم في الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ٢/ ٨٦٥، وأبو داود ٣/ ٥٦١، والنسائي ٥/ ١٤٤ كلهم من حديث ابن عباس. (٥) انظر شرح النووى على مسلم ٨/ ١٢٨. (٦) انظر شرح الزرقاني ٢/ ٢٣٣. (٧) في (ك) و (م) و (ص) يلبّي. (٨) في (ك) و (م) زيادة: وإنما كان يكون ما قالوا. (٩) في (م) من صحيح حديث وهي الأولى. (١٠) لم أطلع على هذا العزو.