درجة الحديث: ضَعَّفه الحافظ في الفتح، كما نقل ذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي ٤/ ٢١٠ وكذلك الشارح. (١) في (م) تزويج الولي الثيِّب بغير إذنها. (٢) قال ابن رشد: قال مالك والأوزاعي والليث: يفرق بينهما ولا تحل له أبداً. بداية المجتهد ٢/ ٣٥. (٣) وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يفرق بينهما وإن انقضت العدة يفرق بينهما فلا بأس بتزويجه إياها مرة ثانية. بداية المجتهد ٢/ ٣٥. (٤) مَالِك عَنِ ابنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّب وعَنْ سليمَانَ بْنِ يَسَارٍ ان طلَيْحَةَ الْأَسديةِ كانَتْ تَحَتَ رُشيْدٍ الثقفِيَ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ في عِدَّتِهَا فَضَرَبَها عُمَر بْن الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثم اعْتَدَّتْ بَقِيَّة عِدَّتِها مِنْ زَوْجِهَا الأولِ ثم كَانَ الآخر خَاطِباً مِنَ الْخَطَّاب وإنْ كَانَ دَخَل بِها فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُم اعتدَّتْ بَقِيَّة عِدَّتِهَا مِنَ الأوَّلِ ثم اعتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ ثم لا يجتمعان أبَداً .. الموطأ ٢/ ٥٣٦، والسنن الكبرى ٧/ ٤٤١. درجة الأثر: صحيح. (٥) في ذلك تفصيل انظره في بداية المجتهد ٢/ ٢٧٠. (٦) الموطأ ٢/ ٥٣٦. (٧) انظر أحكام القرآن للشارح ١/ ٣٩٤، والمنتقى ٣/ ٣١٩. (٨) سورة النور آية ٣٢.