للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالت: جِئْتُ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، بِاْلأَبْطَحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ في قُبَّةٍ لَهُ وَابْنَتُهُ فَاطِمَةٌ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فعَاجَلَتْهُ بِالْكَلاَمِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ غَسْلُة وَكَلَّمَهَا النَبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، في تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى حَاجَتِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَلاَ يُكَلِّمُ وَإِذَا كَانَ في غُسُلِهِ (١) فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الَأفْضَلَ أَلَّا يتكلَّمُ.

وحديث أم هانئ أصح (٢)، وهذا الرجل الذي أجارته أم هانئ قيل إنه زوجها وقيل حمواها (٣) وهو الذي ذكره ابن إسحاق (٤).

وقد قيل كما قدمناه إنه هبيرة بن أبي وهب والله أعلم.

[فقه]

اختلف الناس في أمان المرأة (٥) لأنها لا تقاتل ولا يملك الأمن إلا من ملك الخوف


= هانئ وفيه أنّ أبا ذر ستره لما اغتسل، وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه. والله أعلم. فتح الباري ٣/ ٥٣.
(١) في (ك) و (م) زيادة ووضوئه.
(٢) قال الحافظ: نقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ، قال الحافظ: وهو كما قال. فتح الباري ٣/ ٥٤.
(٣) قال الحافظ في الفتح ١/ ٤٧٠ وعند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانئ إني أجرت حموين لي. قال أبو العباس بن سريج وغيره: هما جعدة ابن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان ثم أجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها. وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة، كذا قال، وجعدة معدود فيمن له راية ولم تصح له صحبة، وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما، فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السنن أن يكون عام الفتح مقاتلًا حتى يحتاج إلى الأمان، ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها، وجوَّز ابن عبد البر أن يكون ابنًا لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدًا من غير أم هانئ.
وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. فتح الباري ١/ ٤٧٠ وانظر الفتح الرباني ١٤/ ١١٦ و ٢١/ ١٥٩، والسيرة لابن كثير ٣/ ٥٦٨.
(٤) لم أجد ذلك في القطعة المنشورة من سيرة ابن إسحاق.
(٥) نقل الحافظ عن ابن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك، يعنىي ابن الماجشون صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، وقال: وفي قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، (يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدنَاهُمْ) دلالة على إغفال هذا القليل. قال الحافظ: وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجاره جاز، وإن رده رد. فتح الباري ٦/ ٢٧٣.
وواضح مما سبق أن الإجماع ليس حاصلًا على ذلك.

<<  <   >  >>