للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّيهَا (١)، وَقَدْ كَانَ يَدَع الْعَمَلَ رِفْقًا بِأُمَّتِهِ وَلَهُ أَجْرُهُ قَائِمٌ فِيهِ).

أما أنه روي عنه أنه صلى في دار الرجل (٢) الضخم (٣) الضحى وروي عنه أنه قال: (يُصبح كُلً يَوْمٍ عَلَى كُلِّ سُّلَامَى (٤) مَنِ ابنِ آدَمَ صَدَقَةٌ فَأمْرُهُ بالْمعْروفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإمَاطَتُهُ الأذىَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَرَكْعَتَانِ تُجْزِيَانِ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ) (٥)، وروي عنه أنه صلّاها.

في حديث أم (٦) هانئ شكرًا لله على ما منحه من فتح مكة فكان ذلك في الضحى بالاتفاق لا بالقصد.

وقد اختلفت في حديث أم هانئ (٧)، فروي أن ذلك كان في بيتها، وروي أنها


(١) لعل المقصود لا يواظب عليها لأنه سيرد أنه صلاها.
(٢) وهذا الرجل الضخم قيل إنه عتبان بن مالك. قال الحافظ: وهو محتمل لتقارب القصتين، لكن لم أرَ ذلك صريحًا وقد وقع من رواية ابن ماجه .. أن بعض عمومة أنس، وليس عتبان عمًا لأنس إلا على سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن. فتح الباري ٢/ ١٥٨.
(٣) الضخم: السمين. وفي هذا الوصف إشارة إلى علّة تخلّفه، وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة. المصدر السابق.
والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب هل يصلّي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ١/ ١٧١. قصة هذا الرجل من طريق أنس بن سرين قال: سمعت أنس بن مالك قال رجل من الأنصار (إِنِّي لَا أسْتَطِيعُ الصلاة مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنعَ لِلْنَبِيِّ، - صلى الله عليه وسلم -، طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبُسِط لَهُ حَصِيرٌ أو نَضَحَ طَرْفَ الحَصِيرِ وَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأنَسٍ أكانَ النبِي، - صلى الله عليه وسلم -، يَصَلِّي الضَحَى؟ قَالَ: ما رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ)، وأخرجه في صلاة التطوع باب صلاة الضحى في الحضر ٢/ ٧٣ - ٧٤. وأحمد انظر. الفتح الرباني ٥/ ٣٣ - ٣٤.
(٤) السُّلاَمَى: كل عظم ومفصل يعتمد عليه في الحركة، وأصل اسلامى عظم في فرش البعير ويجمع السلاميات. شرح السنة ٤/ ١٤٢.
(٥) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاهَ الضحى ١/ ٤٩٨ - ٤٩٩، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٤٢، وأبو داود ٢/ ٦١، وابن خزيمة ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩ كلهم من حديث أبي ذر.
(٦) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد متلحفًا به ١/ ١٠٠، وفي الجهاد باب أمان النساء وجوارهن ٤/ ١٢٢. وفي التطوع باب صلاة الضحى في السفر ٢/ ٧٣ وفي تقصير الصلاة باب التطوع في السفر في غير دبر الصلوات ٢/ ٥٧، ومسلم في الحيض باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦، وفي صلاة المسافرين باب اسهباب صلاة الضحى ١/ ٤٩٨ - ٤٩٩، ومالك في الموطأ ١/ ١٥٢، وأبو داود ٢/ ٦٣ - ٦٤، والترمذي ٢/ ٣٣٨ وقال حسن صحيح، والنسائي ١/ ١٢٦.
(٧) أقول: جمع الحافظ بين هذه الروايات بأن ذلك تكرر منه، ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم =

<<  <   >  >>