(١) وقال أيضاً في الأحكام ٢/ ٦٦٣: أما صيد المجوسي فإنه لا يؤكل إجماعاً لأن الصيد الواقع منه داخل تحت قوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} والمجوسي .. يفعل جميع أفعاله لغير الله سبحانه. (٢) سورة المائدة آية ٩٦. (٣) علق البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. البخاري ٧/ ١١٦ والبيهقي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة السنن الكبرى ٩/ ٢٥٤ وقال الحافظ وصله المصنف (أي البخاري) في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. فتح الباري ٩/ ٦١٥. درجة الحديث: حسنه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ١١/ ٢٤٩. (٤) عن ابن عمر يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كل دابة من دواب البحر ليس له دم يتقصد فليست له ذكاة رواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال ينعقد. وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. مجمع الزوائد: ٤/ ٣٥ - ٣٦. أقول سويد الذي اعل به الهيثمي الحديث قال فيه الحافظ سويد بن عبد العزيز السلمي مولاهم الدمشقي قاضي بعلبك أصله واسطي نزل حمص لين الحديث من الثامنة مات سنة ١٩٤ وله ٨٦ سنة/ ت ق. ت ١/ ٣٤٠ وقال في ت ت ٤/ ٢٧٦ قال أحمد متروك الحديث وقال ابن معين ليس بثقة وقال البخاري في حديثه مناكير وقال النسائي ليس بثقة ت ت ٤/ ٢٧٦. درجة الحديث ضعيف. (٥) قال الجصاص الحنفي وعندنا أن ما قذفه البحر ميتاً فليس بطاف وإنما الطافي ما يموت في البحر حتف أنفه. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٨. وقال البغوي حرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك والصواب أن الكل حلال وإن اختلفت صورها. شرح السنة ١١/ ٢٥٠. (٦) انظر أحكام القرآن للشارح ٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥.