(٢) من (ك) و (م). وفي رواية الشيخين: تستأمري. (٣) متفق عليه، البخاري في تفسير سورة الأحزاب {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨)}. وفي باب قوله {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}. البخاري ٦/ ٩٧، ومسلم في الطلاق باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنيَّة ٢/ ١١٠٣ - ١١٠٥ كلاهما عن عائشة، واللفظ لمسلم. وفي رواية مسروق: عَنْ عَائشة خَيَّرَنَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَاخْترْنَاة فَلَمْ يُعِدَّ ذلِكَ شَيْئاً. أبو داود ٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤، والترمذي ٣/ ٤٨٣ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٦/ ١٦١، وابن ماجه ١/ ٦٦١. (٤) مَالِك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سعِيدٍ عَنْ سعِيدِ بْنِ الْمسَيبِ أنهُ قَالَ: إذا مَلَّكَ الرجُلُ امْرأتَة أمْرَهَا فَلمْ تُفارِقهُ وَقرَّت عِنْدَهُ فَليسَ ذلِكَ بِطَلاقٍ. الموطأ ٢/ ٥٥٥ - ٥٥٦، وانظر موطأ محمَّد بن الحسن ص ١٩٢ وقال: وبهذا نأخذ. درجة الأثر: صحيح، ويقول الباجي، رحمه الله: كرر مالك، رحمه الله، في هذه المسألة القول وكثر من الآثار لمخالفة ربيعة في ذلك يذكر أن رد المملكة التمليك لا يقتضي طلاقاً، قال: ولا يُوجبه ولو أوجبه، لكان نفي التمليك يقتضيه. المنتقى ٤/ ٢٥. (٥) هذا مذهب الشافعي، انظر تكملة المجموع ١٧/ ٩٢، وشرح السنة ٩/ ٢١٨. (٦) وانظر مذهبه في بداية المجتهد ٢/ ٧١. (٧) في (ك) و (م) أوجه. (٨) في (ك) و (م) يعطيه.