(١) يعني بذلك منطوقَ حديث عائشة السابق الذي استدل به الشافعية. (٢) قال ابن دقيق العيد اعتماد الشافعي على حديث عائشة وهو قول أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد وهو قوي في الدلالة على الحنفية لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى. وأما دلالته على عدم القطع في دون ربع دينار فليس هو من حيث منطوقه بل من حيث مفهومه فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم. فتح الباري ١٢/ ١٠٥. (٣) الموطأ ٢/ ٨٣٢ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار فقطع عثمان يده، وسنده صحيح إلى عمرة بنت عبد الرحمن.