للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القطع، تعينَ الوقوف على مقدار يتعلق به الحكم، ويرتبط به التكليف، فلو وكلته الشريعةُ إلى الاجتهاد لجاز، ولكن البارىء تعالى تولى بيان حكمه على لسانِ رسولهِ فقدره بربع دينارٍ من نصاب الذهب (١)، وبثلاثة دراهم في نصاب الفضة (٢) كذلك ادعته المالكية وقالت الشافعية لا نصاب للفضة في السرقةِ وادعت أن النصابَ مقصورٌ على الذهب، وادعت الحنفية أن نصابَ السرقة عشرة دراهم، وتعلقت في ذلك بآثارٍ مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قطع في مجنٍ قيمته دينارٍ. رواه أبو داود (٣) وروى النسائي عشرة دراهم (٤)، وكذلك روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه (٥)، وقد تعلق الشافعي بما روى الجميع أن النبى - صلى الله عليه وسلم


= وأخرجه الترمذي (١٤٤٩) عن الليث بن سعد عن يحى بن سعيد به وابن ماجه (٢٥٩٣) وابن حبان (١٥٠٥) والنسائي ٨/ ٨٨ والبيهقي ٨/ ٢٦٣ عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال أبو عمر هذا منقطع لأن محمداً لم يسمعه من رافع وتابع مالكاً عليه سفيان الثوري والحمادان وأبو عوانة ويزيد بن هارون وغيرهم.
ورواه ابن عيينة عن يحيى عن محمد عن عمه واسع عن رافع وكذا رواه حماد ابن دليل المدائني عن شعبة عن يحيى بن سعيد به فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح لكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا ما وراه حماد بن دليل فقيل عن محمد عن رجل من قومه وقيل عنه عن عمة له وقيل عنه عن أبي ميمونة عن رافع كما رواه مالك .. ثم قال الزرقاني والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح كما يشير إليه قول ابن العربي فإن كان فيه كلام لا يلتفت إليه وأما المتن فصحيح كما أشار إليه الطحاوى وأبو عمر في آخر كلامه وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٥٩٤). شرح الزرقاني ٤/ ١٦٤ قلت حديث ابن ماجه ضعيف ولكن هناك شاهد آخر عند أبي داود (٤٣٩٠) من حديث عبد الله بن عمرو وهو حسن.
(١) متفق عليه من حديث عائشة أن رسول الله قال (القطع في ربع دينار فصاعداً) البخاري في المحاربين باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ٨/ ١٩٩ ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤) والموطا ٢/ ٨٣٢ وأبو داود (٤٣٨٣) و ٤٤٨٤ في الحدود والترمذي (١٤٤٥) والنسائي ٨/ ٧٧ و ٧٨ و ٧٩.
(٢) متفق عليه من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الحدود باب قول الله تعالي {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ٨/ ٢٠٠ ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٦) حديث (٦) والموطا ٢/ ٨٣١ وأبو داود (٤٣٨٥) والترمذي (١٤٤٦) والنسائي ٨/ ٧٦.
(٣) أبو داود (٤٣٨٧) من طريق ابن اسحاق عن أيوب بن موسي عن عطاء عن ابن عباس وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس.
(٤) النسائي ٨/ ٨٣ من طريق يحيى بن موسي البلخي عن ابن نمير باسناده ورواه عن محمد بن وهب عن محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق مرسلاً ليس فيه ابن عباس ورواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٨ عن ابن اسحاق به بلفظ النسائي وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٥) رواه النسائي ٨/ ٨٤ من طريق ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم". ورواه الدارقطني فى سننه ٣/ ١٩٠ من نفس الطريق ومن طريق الوليد بن

<<  <   >  >>