للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زكاة (١)، وقد قال الله تعالى لرسوله، - صلى الله عليه وسلم -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٢).

كما قال تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} (٣)، وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "الزَكَاةُ حَق المَالِ" (٤)، فحيث ما وجد المال تؤخذ منه الزكاة كما يؤخذ منه العشر، وإن كان صبياً، فإن قيل هي عبادة ولا يتعلّق بالصبي تكليف. قلنا: وإن كانت عبادة تجوز فيها النيابة فإن تعذر إعطاء الصبي ناب عنه وليُّه.

زكاة العروض: احتج مالك، رضي الله عنه، بكتاب عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة (٥) عدل وهو أصل عظيم، والذي نحققه أن الزكاة قد تقرر وجوبها في العين وتجد من الناس خلقاً كثيراً يكتسبون الأموال ويصرفونها في أنواع المعاملات وتنمى لهم بأنواع التجارات، فلو سقطت الزكاة عنهم لكان جزء من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة وتذهب حقوق الفقراء في تلك الجملة، وربما اتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الزكاة والاستبداد بالأموال دون الفقراء، فاقتضت المصلحة العامة، والأمانة الكلية في حفظ الشريعة ومراعاة الحقوق، أن توخذ الزكاة من هذه الأموال إذا قصد بها النماء.


= وقال الحافظ: وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر. ت ت ٤/ ٨٤، وانظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص ٣٤ فقد نقل عن ابن القطان وغيره قال: كشف الإِمام الشافعي عن حديث سعيد ابن المسيب فوجده كله مسنداً متصلاً فاكتفى عن طلب كل حديث بعد فراغه عن الجملة.
درجة الحديث: من خلال ما تقدم يترجح لدي تصحيح البيهقي.
(١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٨٣.
(٢) سورة التوبة آية ١٠٣.
(٣) سورة الذاريات آية ١٩ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}.
(٤) متفق عليه. البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ٢/ ٩١، ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ ٥١، وأبو داود ٢/ ١٩٨، والترمذي ٣/ ٥ - ٤، والنسائي ٥/ ١٤ كلهم من حديث أبي هريرة: قال "توفي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ نُقَاتِل النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتى يَقُولُوا لاَ الهَ إلَّا الله".
(٥) الموطأ ١/ ٥٥٢ مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر ابن عبد العزيز كتب إليه (انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينار فما نقص فبحساب ذلك ..) والأثر فيه زريق بن حيان الدمشقي، أبو المقدام، ويقال بتقديم الزاء، قيل اسمه سعيد بن حيان، وزريق لقب، صدوق من السادسة مات سنة ١٠٥ وله ٨٠ سنة/ م ت ١/ ٢٥٠ وانظر ت ت ٣/ ٢٧٣.
درجة الأثر: صحيح.

<<  <   >  >>