درجة الحديث: من خلال ما تقدم يترجح لدي تصحيح البيهقي. (١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٨٣. (٢) سورة التوبة آية ١٠٣. (٣) سورة الذاريات آية ١٩ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}. (٤) متفق عليه. البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ٢/ ٩١، ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ ٥١، وأبو داود ٢/ ١٩٨، والترمذي ٣/ ٥ - ٤، والنسائي ٥/ ١٤ كلهم من حديث أبي هريرة: قال "توفي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ نُقَاتِل النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتى يَقُولُوا لاَ الهَ إلَّا الله". (٥) الموطأ ١/ ٥٥٢ مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر ابن عبد العزيز كتب إليه (انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينار فما نقص فبحساب ذلك ..) والأثر فيه زريق بن حيان الدمشقي، أبو المقدام، ويقال بتقديم الزاء، قيل اسمه سعيد بن حيان، وزريق لقب، صدوق من السادسة مات سنة ١٠٥ وله ٨٠ سنة/ م ت ١/ ٢٥٠ وانظر ت ت ٣/ ٢٧٣. درجة الأثر: صحيح.