إرشاد الأريب ٧/ ٢٦، تاريخ بغداد ٢/ ٣٥٦، المنتظم ٦/ ٣٨٠، لسان الميزان ٥/ ٢٦٨، طبقات الحنابلة ٢/ ٦٧، سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٨، نزهة الألباء ١٩٠ - ١٩٥. (٢) لم أطلع عليه، وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٨. (٣) قال الحافظ: قال بعض أهل العلم يحتمل أمرين: أحدهما: أراد نقل العاشر إلى التاسع. والثاني: أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي - صلى الله عليه وسلم - قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر، والله أعلم. فتح الباري ٤/ ٢٤٦. (٤) متفق عليه. تقدم. (٥) وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٤٧، والبناية ٣/ ٢٧١. (٦) قال الآبى: قيل كان صيامه في صدر الإِسلام قبل فرض رمضان واجباً ثم نسخ علي ظاهر الحديث، وقيل كان سنّة مرغباً فيه ثم خفف فصار مخيراً فيه، وقال بعض السلف: إن فرضه لم يزل باقياً لم ينسخ وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع اليوم على خلافه، وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين. شرح الآبي على مسلم ٣/ ٢٥١.