وقال القرطبي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ غير ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات وإليه ذهب داود وطائفة وحجتهم ظاهر قول الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ولم يورث الأخت إلّا إذا لم يكن للميت ولد قالوا ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها وكان ابن الزبير يقول بقَوْل ابن عباس في المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد أن معاذًا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين. تفسير القرطبي ٦/ ٢٩ وانظر شرح السنة ٨/ ٣٣٥ وفتح الباري ١٢/ ١٥. (٢) الموطأ ٢/ ٥٠٨.